المادة 9
مادة 9: شروط التعيين في الفئة الثانية 1 - تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع. ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة. ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للتدرج اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي. يمكن الاعفاء من شرط الدورة التدريبية لاسباب استثنائية يعود تقديرها لهيئة مجلس الخدمة المدنية على ان يقترن الاعفاء بموافقة مجلس الوزراء. 2 - يمكن ملءالمراكز الفنية الشاغرة في الفئة الثانية عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة ولمرشحين من خارج الملاك, على ان يجيز نظام الوزارة ذلك او ان يقرر الامر مجلس الخدمة المدنية. ويشترط في المرشحين جميعا, سواء كانوا من الموظفين ام من خارج الملاك, ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية التي لا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات , وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في الادارة المختصة. 3 - لمجلس الخدمة المدنية ان يقرر اجراء مباريات على اساس الالقاب للوظائف الفنية في الفئة الثانية. 4 - تطبق احكام المادة (6) والبند (2) من المادة (7) من هذا المرسوم الاشتراعي على المباراة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.