المادة 30
المادة الثلاثون: التدرج 1 - يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة او الرتبة كل موظف قضى اربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه لا تقل عن درجة. 2 - للوزير, بناء على اقتراح المدير العام او رئيس التفتيش المركزي, ان يؤخر موعد استحقاق تدرج الموظف لمدة ستة اشهر على الاكثر اذا ثبت انه اخل بواجباته اخلالا فادحا. ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 3 - آ- عندما يتجاوز الموظف القمة في فئته يستفيد كل اربعة وعشرين شهرا, بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة من درجات السلك الذي ينتمي اليه. ب - بعد استفادة الموظف من ست درجات فوق قمة فئته وفاقا لاحكام الفقرة (1) من هذا البند, يستفيد كل ثلاث سنوات , بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة من درجات السلك الذي ينتمي اليه. ج - اما الموظف التابع لاحد الملاكات الخاصة او الفنية في مختلف الادارات العامة, والذي بلغ القمة في اعلى فئة في ملاكه, فتكون الزيادة التي يستفيد منها وفاقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب ) من هذا البند معادلة لقيمة الدرجة الموازية لراتبه في الملاك الاداري العام. د - تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . 4 - يبقى الموظف المستفيد من احكام البند (3) من هذه المادة في فئته او رتبته, ويمكنه ان يستفيد من احكام المادة 31 من هذا المرسوم الاشتراعي. 5 - لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبا كاملا.