النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31

مادة 31: الترقية 1 - تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر. 2 - على كل ادارة ان ترسل الى مجلس خدمة المدنية قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة لائحة باسماء الموظفين الذين تقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم عشرة في المائة من مجموع موظفي الادارة الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة وان يوزع هذا العدد, قدر المستطاع, على مختلف الفئات والرتب بحسب النسبة المئوية. 3 - ترفق اللائحة ببيان عن العلامات والاسباب الموجبة للترقية وفاقا للنماذج التي تضعها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. 4 - على ادارة الموظفين ان تتخذ قرارا قبل نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة في اللوائح الواردة اليها. 5 - لادارة الموظفين بعد تصديق رئيس المجلس ان توافق على اللوائح او تردها كليا او جزئيا. فما توافق عليه يعتبر نافذا, وما ترده يعاد الى الادارة المختصة مع بيان الاسباب الموجبة للرد. وللادارة المختصة ان تقدم قبل نهاية شهر تشرين الثاني اقتراحات جديدة او بيانات مؤيدة لاقتراحاتها السابقة. وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يتخذ في شأن هذه الاقتراحات والبيانات القرار النهائي, وذلك قبل نهاية شهر كانون الاول. وان لم يتخذ قرارا في هذا الموعد اعتبرت الاقتراحات والبيانات نافذة كما وردت اليه. 6 - يعمل بالترقية ابتداء من الموعد المحدد لها في قرار ادارة الموظفين بعد تصديقه او قرار مجلس الخدمة المدنية, او في الموعد المحدد لها في اللوائح والبيانات الواردة من الادارات اذا لم يتخذ المجلس قرارا في الموعد المحدد. 7 - اذا تعذر صرف النفقة الناجمة عن الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة, صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب .

المادة 31 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244640/article/31/