النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33

مادة 33: الاجازات الادارية 1 - يحق للموظف ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية براتب كامل مدتها عشرون يوم عمل فعلي. ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية. 2 - لا يستفيد الموظف من الاجازة الادارية عن السنة الاولى لتعيينه. 3 - توقت كل واحدة ادارية مواعيد الاجازات للموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز ويمارس جميع صلاحياته ومسؤولياته, على ان يكون من ذات الفئة ما لم يتعذر ذلك. 4 - يستفيد الموظف حتما كل سنة من اجازته الادارية. الا انه يجوز بصورة استثنائية ان تتراكم الاجازات سنة فسنة, ولمدة اقصاها ثلاث سنوات وذلك بقرار معلل من المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازة. تستحق الاجازة الادارية عن كل سنة في مطلعها وتسقط حكما اجازة السنة الاولى بمجرد دخول السنة الرابعة, ولا يجوز, لاي اعتبار كان, دفع بدل الاجازات الادارية التي يستفيد منها الموظف . 5 - تسقط حكما الاجازات الادارية للموظف الموضوع خارج الملاك او في الانتداب او في الاستيداع او الذي تنهي خدمته لاي سبب من الاسباب .

المادة 33 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244640/article/33/