المادة 32
مادة 32: الترفيع 1 - الترفيع هو انتقال الموظف ضمن السلك الواحد من رتبة الى رتبة ضمن الفئة ذاتها, او هو انتقال الموظف من الفئة الثالثة الى الثانية او من الفئة الثانية الى الاولى. 2 - مع مراعاة احكام البند (3) من هذه المادة, لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى في رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3 - يرفع المهندسون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا في رتبتهم وكان اسمهم مدرجا في جدول الترفيع. 4 - تنظم كل ادارة جدول ترفيع وترسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة وتضمنه اسماء الموظفين الذين ترشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة, او من الفئة الثالثة الى الثانية ومن الفئة الثانية الى الاولى, وترفق الجدول بالاسباب الموجبة. وعلى مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الموظفين ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية او كانون الثاني, فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من الادارة المختصة.