المادة 116
مادة 116: 1- لا تصبح العقوبة نافذة الا بعد ابرامها من قائد الجهاز او المدير العام او وزير الداخلية, كل بحسب الصلاحية المحددة له في المادة 119 من هذا المرسوم الاشتراعي. غير ان عقوبات الضباط ترفع الى المدير العام مهما كانت اهميتها. 2- ان احكام البند السابق لا تحول, استثنائيا, دون المباشرة الفورية في تنفيذ العقوبة قبل ابرامها من اجل بعض الذنوب الهامة, خاصة تلك التي من شأنها ان تهدد الانضباط العام.