The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 116

المادة 116

مادة 116: 1- لا تصبح العقوبة نافذة الا بعد ابرامها من قائد الجهاز او المدير العام او وزير الداخلية, كل بحسب الصلاحية المحددة له في المادة 119 من هذا المرسوم الاشتراعي. غير ان عقوبات الضباط ترفع الى المدير العام مهما كانت اهميتها. 2- ان احكام البند السابق لا تحول, استثنائيا, دون المباشرة الفورية في تنفيذ العقوبة قبل ابرامها من اجل بعض الذنوب الهامة, خاصة تلك التي من شأنها ان تهدد الانضباط العام.

المادة 116 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/116/