المادة 147
مادة 147: على رجل الشرطة المأذون الذي يرغب في تمديد مأذونيته لاسباب صحية ان يدخل الى المستشفى او يعاين من قبل طبيب قوى الامن الداخلي او من قبل طبيب عسكري, وكل تمديد مخالف يؤدي الى حسم نصف الراتب عن ايام التمديد كلها ويقرر هذا الحسم المدير العام دون ان يعفى المخالف من العقوبات الجزائية او التأديبية التي يقتضيها الذنب .