The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 147

المادة 147

مادة 147: على رجل الشرطة المأذون الذي يرغب في تمديد مأذونيته لاسباب صحية ان يدخل الى المستشفى او يعاين من قبل طبيب قوى الامن الداخلي او من قبل طبيب عسكري, وكل تمديد مخالف يؤدي الى حسم نصف الراتب عن ايام التمديد كلها ويقرر هذا الحسم المدير العام دون ان يعفى المخالف من العقوبات الجزائية او التأديبية التي يقتضيها الذنب .

المادة 147 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/147/