النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 179

المادة 179

مادة 179: يجوز للمديرية العامة ان تقدم للاشخاص وللمؤسسات وللهيئات الخاصة خدمات لقاء بدل تحدد قيمته بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية, على ان تعود هذه العائدات المادية الى صناديق المؤسسات الاجتماعية المنصوص عنها في البند 2 من المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 179 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/179/