المادة 178
مادة 178: لوزير الداخلية ان يقرر, عند الاقتضاء, وبناء على اقتراح المدير العام استخدام خبراء اجانب لدى قوى الامن الداخلي.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ
مادة 178: لوزير الداخلية ان يقرر, عند الاقتضاء, وبناء على اقتراح المدير العام استخدام خبراء اجانب لدى قوى الامن الداخلي.
المادة 178 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/178/