النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 207

المادة 207

مادة 207: تحدد حقوق رجال الشرطة في مجال اداء مهامها بما يلي: - حق استجلاء الهوية. - حق توقيف الاشخاص . - حق دخول المنازل. - حق ضبط المواد الممنوعة. - حق اقامة الحواجز. - حق استعمال السلاح.

المادة 207 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/207/