النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 208

المادة 208

مادة 208: ان الغاية من استجلاء الهوية هي التثبت من هوية الاشخاص وقانونية احوالهم الشخصية وشرعية وجود الاجانب منهم على الاراضي اللبنانية واكتشاف المشبوهين والمطلوبين للعدالة. تتم عملية الاستجلاء عن طريق الطلب الى اصحاب العلاقة ابراز المستند الرسمي الذي يثبت هويتهم والتدقيق في هذا المستند واستكمال العملية عند الاقتضاء عن طريق الاستقصاء بما فيه التعريف عنهم من قبل اشخاص آخرين.

المادة 208 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/208/