النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 214

المادة 214

مادة 214: بعد ان يكونوا قد اتخذوا كل تدابير الحيطة الممكنة واستنفدوا كافة السبل الاخرى غير استعمال السلاح, يحق لرجال الشرطة اطلاق النار من الاسلحة المجهزين بها في الحالات التالية: 1- بناء على تكليف من السلطة الادارية (المحافظون والقائمقامون) اثناء عمليات توطيد الامن. 2- لمنع تجريدهم من اسلحتهم او الاستيلاء على الاعتدة الموجودة بعهدتهم. 4- للدفاع عن مراكزهم وعن الاماكن المولجين بحراستها. 5- لاحتفاظ بالاشخاص الموضوعين بعهدتهم او لتأمين سلامتهم. 6- على اثر انذارهم الواضح والمكرر بعبارة "شرطة, قف " للاشخاص الذين يحاولون الفرار من وجههم ولا ينصاعون للانذار على ان يكون قد سبق محاولة الفرار او رافقها ادلة عامة او خاصة تؤكد او ترجح ارتكابهم جناية. 7- في توقيف المركبات التي تتخطى حواجزهم بالرغم من الاشارات البصرية والانذارات السمعية الواضحة.

المادة 214 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/214/