المادة 214
مادة 214: بعد ان يكونوا قد اتخذوا كل تدابير الحيطة الممكنة واستنفدوا كافة السبل الاخرى غير استعمال السلاح, يحق لرجال الشرطة اطلاق النار من الاسلحة المجهزين بها في الحالات التالية: 1- بناء على تكليف من السلطة الادارية (المحافظون والقائمقامون) اثناء عمليات توطيد الامن. 2- لمنع تجريدهم من اسلحتهم او الاستيلاء على الاعتدة الموجودة بعهدتهم. 4- للدفاع عن مراكزهم وعن الاماكن المولجين بحراستها. 5- لاحتفاظ بالاشخاص الموضوعين بعهدتهم او لتأمين سلامتهم. 6- على اثر انذارهم الواضح والمكرر بعبارة "شرطة, قف " للاشخاص الذين يحاولون الفرار من وجههم ولا ينصاعون للانذار على ان يكون قد سبق محاولة الفرار او رافقها ادلة عامة او خاصة تؤكد او ترجح ارتكابهم جناية. 7- في توقيف المركبات التي تتخطى حواجزهم بالرغم من الاشارات البصرية والانذارات السمعية الواضحة.