النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 25

المادة 25

مادة 25: يلحق بالمجلس المركزي امانة دائمة تسند رئاستها الى امين سر المجلس يساعده عدد من موظفي الاجهزة الممثلة في المجلس . يحدد عديد الامانة ويسمى موظفوها بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة الوزير المختص اذا كان صاحب العلاقة غير تابع لوزارة الداخلية.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/25/