المادة 25
مادة 25: يلحق بالمجلس المركزي امانة دائمة تسند رئاستها الى امين سر المجلس يساعده عدد من موظفي الاجهزة الممثلة في المجلس . يحدد عديد الامانة ويسمى موظفوها بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة الوزير المختص اذا كان صاحب العلاقة غير تابع لوزارة الداخلية.