النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 66

المادة 66

مادة 66: 1- لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة. 2- عند تساوي الرتبة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة. 3- اذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لهذه الرتبة. 4- عند تساوي القدم بين ملازمين احدهما من الصف والاخر متخرج من المدرسة الحربية فالامرة للاقدم في الخدمة. 5- عند تساوي الرتبة بين الضباط الاحتياطيين وضباط الخدمة الفعلية يعود حق الامرة لضباط الخدمة الفعلية.

المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/66/