المادة 66
مادة 66: 1- لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة. 2- عند تساوي الرتبة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة. 3- اذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لهذه الرتبة. 4- عند تساوي القدم بين ملازمين احدهما من الصف والاخر متخرج من المدرسة الحربية فالامرة للاقدم في الخدمة. 5- عند تساوي الرتبة بين الضباط الاحتياطيين وضباط الخدمة الفعلية يعود حق الامرة لضباط الخدمة الفعلية.