النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 105

المادة 105

معدلة 10/02/2005

(عدلت بموجب قانون 665/2005 )

تخفض مدة خدمة العلم الى ستة اشهر وذلك لحين الالغاء النهائي المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون.

- يعتبر كل من نفذ فعلا الخدمة العسكرية او الخدمة المدنية او الخدمة الانمائية انه قد قام بواجب خدمة العلم ويكتسب بالتالي صفة المجند الاحتياطي.

- يؤخذ المجندون بصفة ضباط او رتباء او افراد وفقا للشروط التي تحددها وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش .

يمكن وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسحلة تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والافراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الاولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في انهاء خدمته في نهاية اي سنة من سنوات التمديد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/02/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/02/2005, حتى 10/02/2005 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · من 10/02/2005, حتى 10/02/2005 · أُكملت بموجب قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, م. 3

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يمكن، وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة, تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم. يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في انهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.

  4. النسخة 4.0 · من 10/02/2005 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    تخفض مدة خدمة العلم الى ستة اشهر وذلك لحين الالغاء النهائي المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون.

    - يعتبر كل من نفذ فعلا الخدمة العسكرية او الخدمة المدنية او الخدمة الانمائية انه قد قام بواجب خدمة العلم ويكتسب بالتالي صفة المجند الاحتياطي.

    - يؤخذ المجندون بصفة ضباط او رتباء او افراد وفقا للشروط التي تحددها وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش .

    يمكن وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسحلة تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والافراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الاولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في انهاء خدمته في نهاية اي سنة من سنوات التمديد.

المادة 105 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/105/