المادة 105
(عدلت بموجب قانون 665/2005 )
تخفض مدة خدمة العلم الى ستة اشهر وذلك لحين الالغاء النهائي المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون.
- يعتبر كل من نفذ فعلا الخدمة العسكرية او الخدمة المدنية او الخدمة الانمائية انه قد قام بواجب خدمة العلم ويكتسب بالتالي صفة المجند الاحتياطي.
- يؤخذ المجندون بصفة ضباط او رتباء او افراد وفقا للشروط التي تحددها وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش .
يمكن وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسحلة تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والافراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الاولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في انهاء خدمته في نهاية اي سنة من سنوات التمديد.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 4 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يمكن، وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة, تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم. يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في انهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.
-
تخفض مدة خدمة العلم الى ستة اشهر وذلك لحين الالغاء النهائي المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون.
- يعتبر كل من نفذ فعلا الخدمة العسكرية او الخدمة المدنية او الخدمة الانمائية انه قد قام بواجب خدمة العلم ويكتسب بالتالي صفة المجند الاحتياطي.
- يؤخذ المجندون بصفة ضباط او رتباء او افراد وفقا للشروط التي تحددها وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش .
يمكن وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسحلة تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والافراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الاولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في انهاء خدمته في نهاية اي سنة من سنوات التمديد.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الأولى) بموجب قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, المادة 2, 10/02/2005
ـ تلغى الفقرة الأولى من المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983
ـ تعدل الفقرة الثانية من المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي:
"تخفض مدة خدمة العلم إلى ستة أشهر وذلك لحين الالغاء النهائي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون".
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, المادة 3, 10/02/2005
تضاف إلى المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 الفقرة التالية:
يمكن، وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة, تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم.
يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في انهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.