جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 102 16/09/1983

الدفاع الوطني

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
102
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/11/1983, ص. 1234-1268
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 305 تاريخ 28/10/2022 (Art. 35)
قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021 (Arts. 1, 2, 4)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Art. 96)
قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 (Art. 152)
قانون رقم 17 تاريخ 10/02/2017 (Arts. 41, 48, 86, 94)
قانون رقم 57 تاريخ 27/10/2016 (Art. 68)
قانون رقم 239 تاريخ 22/10/2012 (Art. 94)
قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 (Arts. 10, 21, 23, 24, 41, 48, 51, 91, 94)
و 17 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (Arts. 16, 19, 31)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
159
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية).

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982).

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 261/83 تاريخ 25/6/1983).

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/9/1983.

يرسم ما يأتي :

الباب الاول: تحديد الدفاع الوطني

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

معدلة 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 228/2021 )

الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لـمواجهة ومقاومة اي اعتداء على أرض الوطن، وعلى الـمجال الجوي الوطني وعلى الحقوق السيادية في الـمناطق البحرية الوطنية، واي عدوان يوجه ضده والى ضمان سيادة الدولة والـمحافظة على سلامة وامن الوطن ومجاله الجوي الوطني وحقوقه السيادية في الـمناطق البحرية وسلامة الـمواطنين.

يقصد بالقوى الـمسلحة: الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام وأمن الدولة وبوجه عام سائر العاملين في الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/07/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/07/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لـمواجهة ومقاومة اي اعتداء على أرض الوطن، وعلى الـمجال الجوي الوطني وعلى الحقوق السيادية في الـمناطق البحرية الوطنية، واي عدوان يوجه ضده والى ضمان سيادة الدولة والـمحافظة على سلامة وامن الوطن ومجاله الجوي الوطني وحقوقه السيادية في الـمناطق البحرية وسلامة الـمواطنين.

    يقصد بالقوى الـمسلحة: الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام وأمن الدولة وبوجه عام سائر العاملين في الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم

طُبقت في 1 حكم

المادة 2

معدلة 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 228/2021 )

1 -­ إذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه، او مجاله الجوي او اي جزء من مناطقه البحرية او من حقوقه السيادية على هذه الـمناطق، او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة السكان للخطر يمكن إعلان:

أ ­- حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والـمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى الـمسلحة.

ب -­ حالة التعبئة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط الـمقررة.

2 ­- تعلن التدابير الـمذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على انهاء الـمجلس الأعلى للدفاع.

3 -­ يمكن أن تتضمن هذه الـمراسيم أحكاماً خاصة تهدف الى:

أ -­ فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب -­ فرض الرقابة على الـمواد الاولية والانتاج الصناعي والـمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج -­ تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والـمواصلات والاتصالات.

د ­- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص الـمعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية الـمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/07/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/07/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 -­ إذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه، او مجاله الجوي او اي جزء من مناطقه البحرية او من حقوقه السيادية على هذه الـمناطق، او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة السكان للخطر يمكن إعلان:

    أ ­- حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والـمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى الـمسلحة.

    ب -­ حالة التعبئة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط الـمقررة.

    2 ­- تعلن التدابير الـمذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على انهاء الـمجلس الأعلى للدفاع.

    3 -­ يمكن أن تتضمن هذه الـمراسيم أحكاماً خاصة تهدف الى:

    أ -­ فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

    ب -­ فرض الرقابة على الـمواد الاولية والانتاج الصناعي والـمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

    ج -­ تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والـمواصلات والاتصالات.

    د ­- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص الـمعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية الـمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ

المادة 3

اذا تعرضت البلاد للاخطار المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 تعلن حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 4

معدلة 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 228/2021 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالـمحافظة على الامن في هذه الـمنطقة او الـمناطق وفقاً للأحكام التالية:

1 ­- يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لـمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.

2 ­- فور صدور الـمرسوم الـمشار اليه في البند 1 أعلاه يتولى الجيش صلاحية الـمحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها.

وتوضع جميع القوى الـمسلحة التي تقوم بمهامها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة الـمجلس العسكري وبإشراف الـمجلس الاعلى للدفاع.

يقصد بالقوى الـمسلحة لتطبيق أحكام هذا البند:

الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، أمن الدولة، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.

3 -­ لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:

-­ تفتيش الأبنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة الـمختصة.

-­ مراقبة الـموانئ والسفن والـمنشآت وكل ما يتم تركيزه في الـمياه الاقليمية والـمنطقة الـمتاخمة للـمياه الاقليمية والـمنطقة الاقتصادية الخالصة في الـمياه الاقليمية ومنطقة الجرف القاري.

-­ مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.

-­ مراقبة وحماية الـمجال الجوي اللبناني.

-­ منع الاجتماعات العامة غير الـمرخص بها او ذات الطابع العسكري.

-­ ملاحقة الـمخلين بالأمن وإحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.

-­ مكافحة التهريب.

4 -­ تبلغ التدابير الـمتخذة فوراً الى الـمجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.

5 ­- تحال على الـمحاكم العسكرية جميع الاعمال الـمخلة بالأمن بما في ذلك مخالفة التدابير الـمتخذة في اطار الفقرة 3 أعلاه.

6 ­- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ضعفين إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير الـمتخذة عملاً بالبند 3 من هذه الـمادة.

في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة الـمخالف بعقوبة أشد، تطبق أحكام اجتماع الجرائم الـمعنوي بفرض العقوبة الاشد.

7 ­- عند انتهاء مدة العمل بالـمرسوم الـمنصوص عنه في هذه الـمادة، تبقى الـمحاكم العسكرية صالحة لـمتابعة النظر في القضايا الـمحالة اليها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/07/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/07/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالـمحافظة على الامن في هذه الـمنطقة او الـمناطق وفقاً للأحكام التالية:

    1 ­- يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لـمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.

    2 ­- فور صدور الـمرسوم الـمشار اليه في البند 1 أعلاه يتولى الجيش صلاحية الـمحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها.

    وتوضع جميع القوى الـمسلحة التي تقوم بمهامها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة الـمجلس العسكري وبإشراف الـمجلس الاعلى للدفاع.

    يقصد بالقوى الـمسلحة لتطبيق أحكام هذا البند:

    الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، أمن الدولة، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.

    3 -­ لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:

    -­ تفتيش الأبنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة الـمختصة.

    -­ مراقبة الـموانئ والسفن والـمنشآت وكل ما يتم تركيزه في الـمياه الاقليمية والـمنطقة الـمتاخمة للـمياه الاقليمية والـمنطقة الاقتصادية الخالصة في الـمياه الاقليمية ومنطقة الجرف القاري.

    -­ مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.

    -­ مراقبة وحماية الـمجال الجوي اللبناني.

    -­ منع الاجتماعات العامة غير الـمرخص بها او ذات الطابع العسكري.

    -­ ملاحقة الـمخلين بالأمن وإحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.

    -­ مكافحة التهريب.

    4 -­ تبلغ التدابير الـمتخذة فوراً الى الـمجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.

    5 ­- تحال على الـمحاكم العسكرية جميع الاعمال الـمخلة بالأمن بما في ذلك مخالفة التدابير الـمتخذة في اطار الفقرة 3 أعلاه.

    6 ­- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ضعفين إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير الـمتخذة عملاً بالبند 3 من هذه الـمادة.

    في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة الـمخالف بعقوبة أشد، تطبق أحكام اجتماع الجرائم الـمعنوي بفرض العقوبة الاشد.

    7 ­- عند انتهاء مدة العمل بالـمرسوم الـمنصوص عنه في هذه الـمادة، تبقى الـمحاكم العسكرية صالحة لـمتابعة النظر في القضايا الـمحالة اليها.

الفصل الثاني: التنظيم العام للدفاع الوطني

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

يوضع الجيش بتصرف رئيس الجمهورية الذي يمارس صلاحياته وفقا للاحكام المنصوص عنها في الدستور والقوانين النافذة ولا سيما المادتين 6 و7 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة الدفاعية والامنية ويعين اهدافها ويشرف على تنفيذها.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 191/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 39/1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

ينشأ مجلس اعلى للدفاع يتألف من:

1 - رئيس الجمهورية - رئيسا.

- رئيس الوزراء - نائبا للرئيس.

- وزير الدفاع - عضوا.

- وزير المالية - عضوا.

- وزير الداخلية - عضوا.

- وزير الاقتصاد - عضوا.

2 - يحق لرئيس المجلس الاعلى للدفاع ان يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة اعمال المجلس حضورهم.

3 - يقوم الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع الوارد ذكره في المادة العاشرة ادناه بمهام امانة سر هذا المجلس

4 - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اضافة وزير او اكثر الى المجلس الاعلى للدفاع كاعضاء عاملين.

5 - تنشأ لدى المجلس الاعلى للدفاع مديرية عامة تسمى "المديرية العامة لامن الدولة" خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه.

تتولى هذه المديرية العامة المهام التالية:

اولا - جمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة الداخلي, بواسطة شبكات خاصة بها تغطي الاراضي اللبنانية واستقصاء المعلومات الخارجية من الاجهزة القائمة, والتحقق منها وتحليلها وتصنيفها وحفظها او احالتها الى الجهات المختصة.

ثانيا - مراقبة الاجانب بالتحري عما يقومون به من اعمال تمس بامن الدولة ومراقبة علاقات المواطنين بالجهات الاجنبية فيما يتعلق بامن الدولة.

ثالثا - مكافحة التجسس والنشاط المعادي بمختلف اشكاله.

رابعا - التحقيقات الاولية في الافعال التي تمس امن الدولة الداخلي والخارجي بواسطة مدير عام ونائب المدير العام وضباط المديرية العامة الاساسيين والضباط المنتدبين اليها والرتباء الذين يسميهم نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع حيث يقومون بمهامهم بصفة ضباط عدليين مساعدين للنائب العام الاستئنافي ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

خامسا - التنسيق مع باقي الجهات الامنية المختصة في المديرية العامة للامن العام وقوى الامن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش بشؤون الاستعلام وتبادل المعلومات .

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

سادسا - وضع التقارير الدورية لاطلاع المجلس الاعلى للدفاع على الوضع العام الامني والسياسي ووضع المقترحات المناسبة لمجابهة الاخطار الداخلية والخارجية واطلاع رئيس المجلس الاعلى للدفاع ونائبه بصورة دائمة على الوضعين الامني والسياسي.

من اجل القيام بهذه المهام تفصل مفرزة او اكثر من قوى الامن الداخلي او الامن العام او منهما معا لدى هذه المديرية العامة وتكون امرتها العسكرية للمدير العام ويجوز للمدير العام, خلافا لاي نص قانوني اخر, نقل ضباط وصف ضباط وافراد من وزارة الداخلية او طلب انتداب موظفين من ادرات الدولة وفقا للقوانين النافذة, على ان يجري ذلك بموافقة المراجع المختصة في هذه الجهات . تلزم الجهات الرسمية بتقديم المعلومات المطلوبة عن كل ما يمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي الى هذه المديرية العامة.

يحدد ملاك المديرية العامة ورتب ورواتب وشروط التعيين للموظفين فيها وصلاحياتهم وحقوقهم وواجباتهم ونظام تأديبهم وترقيتهم ونقلهم وصرفهم من الخدمة وسائر شؤونهم الذاتية واصول العمل لدى المديرية العامة وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء وانهاء المدير العام. يعين المدير العام لامن الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح القوات المسلحة من رتبة عقيد وما فوق او من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الاولى او من بين اللبنانيين من خارج الملاك من حملة الشهادات الجامعية.

يعاون المدير العام لامن الدولة نائب مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحل محل المدير العام في حال غيابه.

يمارس المدير العام لامن الدولة الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في ادارات الدولة.

ويتولى عقد النفقات العائدة للمديرية العامة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها.

وبصورة خاصة يتولى المدير العام لامن الدولة المهام التالية:

- ادارة المديرية العامة لامن الدولة لتنفيذ المهام المنوطة بها.

- تأمين العنصر البشري وتأهيله على مختلف المستويات .

- تأمين وصيانة وسائل العمل المادية لمختلف الاجهزة التابعة له.

- اصدار التعليمات التي تحدد قواعد العمل.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

1 - يقرر المجلس الاعلى للدفاع الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء وتبقى مقررات المجلس الاعلى للدفاع سرية ويولى المجلس اهمية خاصة للتعبئة الدفاعية التي تتناول القضايا الاساسية التالية:

أ - الخدمة العسكرية والتجنيد الاجباري.

ب - التعبئة التربوية.

ج - تعبئة النشاط الاقتصادي بفروعه الزراعية والصناعية والمالية والتجارية.

د - تعبئة النشاط الصحي والطبي.

ه - تعبئة عامة للدولة والمواطنين وخاصة الدفاع المدني.

و - تعبئة نشاطات الارشاد والتوعية.

2 - يوزع المجلس الاعلى للدفاع المهام الدفاعية على الوزراء والاجهزة المعنية ويعطى التوجيهات والتعليمات اللازمة بشأنها ويتابع تنفيذها.

ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهام.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

1 - يدعى المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع من قبل رئيسه.

2 - يعرض رئيس المجلس للمداولة واتخاذ القرار المناسب القضايا التي استوجبت دعوة المجلس .

او بناء على طلب من ثلث اعضائه على الاقل.

المادة 10

معدلة 03/09/2011

(عدلت بموجب قانون 169/2011 )

1 - يتولى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع السهر على تنفيذ مقررات المجلس .

2 - تلحق وترتبط مباشرة بنائب رئيس المجلس من اجل القيام بمهامه امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع تتولى:

أ - جمع المعلومات من الدوائر المختصة.

ب - تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.

ج - تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية.

د - اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقررات المتخذة.

3 - يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين, واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

4 - يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/09/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/09/2011 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - يتولى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع السهر على تنفيذ مقررات المجلس .

    2 - تلحق وترتبط مباشرة بنائب رئيس المجلس من اجل القيام بمهامه امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع تتولى:

    أ - جمع المعلومات من الدوائر المختصة.

    ب - تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.

    ج - تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية.

    د - اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقررات المتخذة.

    3 - يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين, واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

    4 - يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.

المادة 11

يعتبر كل وزير مسؤولا عما خص وزارته من مهام الدفاع والامن وعليه تعميم التدابير اللازمة في شأنها والسهر على تنفيذها.

المادة 12

تقع مسؤولية حفظ الامن الداخلي على عاتق وزير الداخلية مع مراعاة الاحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تكليف وزارة الدفاع الوطني تأمين معدات عسكرية ودورات تدريبية لصالح وزارة الداخلية.

المادة 13

تعتبر حدود المحافظات حدودا للمناطق العسكرية.

اما المنطقة العسكرية بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5 آب 1967 فهي الجزء من الاراضي التي تعلن وتحدد وفقا للمرسوم الاشتراعي الانف الذكر.

المادة 14

تعين القطاعات الدفاعية ويحدد عددها ومهامها بتعليمات خاصة تصدرها قيادة الجيش وفقا لمخططات الدفاع.

الفصل الثالث: تنظيم وزارة الدفاع الوطني

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

تخضع وزارة الدفاع الوطني بجميع مؤسساتها لسلطة وزير الدفاع الوطني وهو مسؤول عن تنفيذ جميع مهامها.

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

تتألف وزارة الدفاع الوطني من المؤسسات الرئيسية التالية:

- الجيش .

- المديرية العامة للادارة.

- المفتشية العامة.

- المجلس العسكري.

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

1 - تنشأ غرفة عسكرية لدى وزير الدفاع الوطني يرأسها ضابط برتبة عقيد وما فوق وتشتمل على:

- امانة السر.

- دائرة الرقابة الادارية, تتولى المهام التالية:

أ - مراقبة قانونية الاعمال الادارية في وزارة الدفاع الوطني

ب - ممارسة صلاحية الرقابة المؤخرة على محاسبة الاعتدة والاشغال

- دائرة العلاقات العامة والاعلام.

- دائرة الملحقين العسكريين اللبنانيين في الخارج.

- دائرة الشؤون القانونية والقضاء العسكري.

- دائرة العسكريين القدامى.

يعين رئيس الغرفة العسكرية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش .

يحدد ملاك الغرفة العسكرية وشروط التعيين فيها واصل العمل لديها وصلاحيات ومسؤوليات موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

2 - يتم تعيين القضاة العسكريين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

الجيش

المادة 18

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

- يضم الجيش قوات برية وجوية وبحرية مندمجة بقيادة قائد الجيش .

يتألف الجيش من:

- قيادة الجيش .

- القوات البرية

- القوات الجوية

- القوات البحرية

- المعاهد العسكرية.

قيادة الجيش :

تتألف قيادة الجيش من:

- قائد الجيش.

- الاركان.

تخضع الاركان لسلطة قائد الجيش المباشرة وتتألف من:

- رئيس الاركان

- نواب رئيس الاركان.

- مديريات وشعب ومصالح واجهزة مختصة.

المادة 19

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

تعيين قائد الجيش :

يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين, المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

يحمل قائد الجيش رتبة عماد ويسمى "العماد قائد الجيش " ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع الوطني.

المادة 20

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

مهام قائد الجيش :

يتولى قائد الجيش اعداد الجيش للمهام الموكولة اليه ورفع مستواه القتالي وقيادة العمليات العسكرية وذلك يقتضي:

- تنفيذ التطويع الاختياري والاجباري.

- تنظيم القطع والوحدات وتحديد مهامها وادارتها.

- تنفيذ عمليات التأهب والتعبئة عند اعلانها

- تحضير الخطط واوامر القتال ووضع البرامج اللوجستية لها.

- استدراك حاجات الجيش والمحافظة على مستوى التجهيزات والاعتدة بعد تسلمها من الادارة العامة.

- قيادة العمليات العسكرية.

- قيادة العمليات الامنية عندما يوكل الى الجيش مهام المحافظة على الامن.

ترتبط مديرية المخابرات بقائد الجيش الا فيما يتعلق بالامن العسكري فترتبط برئيس الاركان, وتزود رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع بكافة المعلومات .

المادة 21

معدلة 03/09/2011

(عدلت بموجب قانون 169/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

تعيين رئيس الاركان ونواب رئيس الاركان:

يعين رئيس الاركان من بين الضباط العامين المجازين في الاركان من الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش.

ينوب رئيس الاركان عن قائد الجيش في حال غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه.

يعين نواب رئيس الاركان من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق الذين لم يسبق ان وضعوا بالاحتياط وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وانهاء قائد الجيش بعد استطلاع رأي رئيس الاركان.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/09/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/09/2011 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    تعيين رئيس الاركان ونواب رئيس الاركان:

    يعين رئيس الاركان من بين الضباط العامين المجازين في الاركان من الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش.

    ينوب رئيس الاركان عن قائد الجيش في حال غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه.

    يعين نواب رئيس الاركان من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق الذين لم يسبق ان وضعوا بالاحتياط وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وانهاء قائد الجيش بعد استطلاع رأي رئيس الاركان.

المادة 22

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

مهام رئيس الاركان:

يتولى رئيس الاركان معاونة قائد الجيش في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهامه عن طريق ضبط عمل الاركان والتنسيق فيما بينها والوقوف على المستوى القتالي للجيش وذلك يقتضي:

- ابداء الرأي في المعاملات التي ترفع الى قائد الجيش لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

- السهر على تنفيذ القرارات المتخذة.

- الاشراف على جهوز الجيش عتادا ورجالا.

- اقتراح الطرق والوسائل التي تساعد على تطوير عمل الاركان وتحسين مستوى الخدمات للوحدات المقاتلة.

- الاشراف على التدريب وادارة شؤون القوى الاحتياطية. في الحالات العملانية التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحق لرئيس الاركان الرجوع الى المجلس الاعلى للدفاع بواسطة وزير الدفاع الوطني في حال اختلاف وجهات النظر بينه وبين قائد الجيش . تحدد في هذا المرسوم اصول هذه المراجعة ومهلها.

المديرية العامة للادارة

المادة 23

معدلة 03/09/2011

(عدلت بموجب قانون 169/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

المديرية العامة للادارة:

1 - تعيين المدير العام للادارة:

يعين المدير العام للادارة من بين الضباط العامين المجازين في الاركان أو الادارة (قيّم) الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يرتبط المدير العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.

2 - مهام المدير العام العام للادارة:

اولا - مع مراعاة احكام قانون المحاسبة العمومية وصلاحيات كل من وزير الدفاع الوطني والمجلس العسكري, الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي, ويقوم المدير العام للادارة باتخاذ التدابير والاجراءات القانونية والتنظيمية:

أ - لتأمين مختلف حاجات الجيش والخدمات اللازمة له.

ب - لتحضير الموازنة ومراقبة تنفيذها.

ج - لمراقبة استعمال اموال المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش .

د - لادارة المؤسسات الثانوية المنصوص عنها في هذه المادة.

ثانيا - تحدد اصول العمل بين قيادة الجيش وبين المديرية العامة للادارة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

3 - تتألف المديرية العامة للادارة من الوحدات التالية:

- امانة السر.

- مصلحة العتاد.

- مصلحة القوامة.

- مصلحة الهندسة.

- مصلحة الجغرافيا.

- مصلحة الصحة.

- المالية.

- المؤسسات الثانوية التالية:

- مؤسسة الاقتصاد.

- مؤسسة التعاضد للضباط.

- مؤسسة التعاضد للرتباء والافراد.

- مؤسسة التعاضد للمستخدمين المدنيين.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/09/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/09/2011 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, م. 3 · نص الجامعة اللبنانية

    المديرية العامة للادارة:

    1 - تعيين المدير العام للادارة:

    يعين المدير العام للادارة من بين الضباط العامين المجازين في الاركان أو الادارة (قيّم) الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يرتبط المدير العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.

    2 - مهام المدير العام العام للادارة:

    اولا - مع مراعاة احكام قانون المحاسبة العمومية وصلاحيات كل من وزير الدفاع الوطني والمجلس العسكري, الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي, ويقوم المدير العام للادارة باتخاذ التدابير والاجراءات القانونية والتنظيمية:

    أ - لتأمين مختلف حاجات الجيش والخدمات اللازمة له.

    ب - لتحضير الموازنة ومراقبة تنفيذها.

    ج - لمراقبة استعمال اموال المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش .

    د - لادارة المؤسسات الثانوية المنصوص عنها في هذه المادة.

    ثانيا - تحدد اصول العمل بين قيادة الجيش وبين المديرية العامة للادارة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

    3 - تتألف المديرية العامة للادارة من الوحدات التالية:

    - امانة السر.

    - مصلحة العتاد.

    - مصلحة القوامة.

    - مصلحة الهندسة.

    - مصلحة الجغرافيا.

    - مصلحة الصحة.

    - المالية.

    - المؤسسات الثانوية التالية:

    - مؤسسة الاقتصاد.

    - مؤسسة التعاضد للضباط.

    - مؤسسة التعاضد للرتباء والافراد.

    - مؤسسة التعاضد للمستخدمين المدنيين.

المفتشية العامة

المادة 24

معدلة 03/09/2011

(عدلت بموجب قانون 169/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

1 - تعيين المفتش العام:

يعين المفتش العام من بين الضباط العامين المجازين في الاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يرتبط المفتش العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.

2 - مهام المفتش العام:

أ - يتولى المفتش العام مهمة التفتيش على جميع مؤسسات وادرات وزارة الدفاع الوطني وعليه:

- التثبت من تطبيق القوانين والانظمة ومن تنفيذ الاوامر والتعليمات .

- تقديم الاقتراحات اللازمة لحسن سير العمل في مختلف قطاعات الجيش والمديرية العامة للادارة ونشاطاتها.

ب - تحدد اصول العمل بين كل من قيادة الجيش وبين المفتشية العامة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/09/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/09/2011 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, م. 4 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - تعيين المفتش العام:

    يعين المفتش العام من بين الضباط العامين المجازين في الاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يرتبط المفتش العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.

    2 - مهام المفتش العام:

    أ - يتولى المفتش العام مهمة التفتيش على جميع مؤسسات وادرات وزارة الدفاع الوطني وعليه:

    - التثبت من تطبيق القوانين والانظمة ومن تنفيذ الاوامر والتعليمات .

    - تقديم الاقتراحات اللازمة لحسن سير العمل في مختلف قطاعات الجيش والمديرية العامة للادارة ونشاطاتها.

    ب - تحدد اصول العمل بين كل من قيادة الجيش وبين المفتشية العامة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

تتألف المفتشية العامة من:

- امانة السر.

- مفتشية التعليم والتدريب والرياضة.

- مفتشية الاسلحة على اختلاف انواعها.

- مفتشية الصحة.

- مفتشية الادارة للافراد والعتاد والمال.

المجلس العسكري

المادة 26

معدلة 23/04/1992

(عدلت بموجب قانون 135/1992 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

يتألف المجلس العسكري من:

- قائد الجيش - رئيسا.

- رئيس الاركان - نائبا للرئيس.

- المدير العام للادارة - عضوا.

- المفتش العام - عضوا.

- امين عام المجلس الاعلى للدفاع - عضوا.

- ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش - عضوا. (والباقي دون تعديل).

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 23/04/1992

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 23/04/1992 · استُبدلت بموجب قانون رقم 135 تاريخ 14/04/1992, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتألف المجلس العسكري من:

    - قائد الجيش - رئيسا.

    - رئيس الاركان - نائبا للرئيس.

    - المدير العام للادارة - عضوا.

    - المفتش العام - عضوا.

    - امين عام المجلس الاعلى للدفاع - عضوا.

    - ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش - عضوا. (والباقي دون تعديل).

المادة 27

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

صلاحيات المجلس العسكري:

1 - يوافق المجلس العسكري على:

أ - تنظيم جميع المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

ب - تشكيلات قادة المناطق والفرق والاولوية وقائدي القوى الجوية والبحرية وقادة المعاهد العسكرية وما يعادلها من المراكز في باقي المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات كل فيما خص ضباطه وتصدر بمرسوم.

ج - تشكيلات المديرين ورؤساء الشعب وقادة الكتائب في مؤسسة الجيش بناء على اقتراح قائد الجيش .

وفي حال موافقة المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش تصدر التشكيلات بقرار من وزير الدفاع الوطني وفي حال عدم موافقة المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش يعرض الامر على المجلس الاعلى للدفاع الذي يقرر: اما الموافقة على اقتراح قائد الجيش او اعادته الى قائد الجيش ليقدم اقتراحا اخر. تطبق الاصول نفسها في سائر المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات .

د - فصل الضباط من رتبة رائد فما فوق ولمدة اكثر من شهر.

ه - ترقية الضباط لرتبة نقيب وما فوق في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات . تصدر هذ الترقيات بمراسيم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

و - منح الاقدميات للضباط بمراسيم بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.

ز - استحقاق الاوسمة.

2 - يتولى المجلس العسكري الموافقة على الامور التالية وتصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني:

أ - شروط انتساب المدنيين الى المعاهد العسكرية وشروط التعيين فيها بناء على اقتراح قائد الجيش .

ب - انشاء وتنظيم المعاهد العسكرية بناء على اقتراح قائد الجيش .

ج - احالة الضباط الى المجلس التأديبي بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.

د - انتداب العسكريين لمتابعة دورات دراسية او تدريبية او مهمات خاصة في الخارج بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.

ه - فئات ومواصفات اللوازم والمؤن والاسلحة والمعدات والذخائر والاعتدة والمنشآت والاليات العسكرية ونماذجها بناء على اقتراح قائد الجيش .

و - لائحة المرشحين للاشتراك في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية.

ز - لائحة الناجحين في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية والمقبولين منهم في هذه المدرسة.

ح - قيد الضباط على جداول الترقية لرتبة نقيب فما فوق في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على قتراح رؤساء هذه المؤسسات الرئيسية.

ط - تعيين رؤساء واعضاء لجان التلزيم والاستلام بناء على اقتراح المدير العام للادارة.

ي - تعيين المصفين والضباط المكلفين للتوقيع على عقود النفقات بناء على اقتراح المدير العام للادارة.

3 - يضع المجلس العسكري, وتصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني:

أ - التعليمات الدائمة التي نص عليها هذا المرسوم الاشتراعي والتي يراها المجلس العسكري ضرورية لحسن سير العمل في المؤسسات الرئيسية.

ب - جداول العديد وجداول التجهيز لمؤسسات وزارة الدفاع الوطني, وطرق اكمال العديد والتجهيز.

4 - يدقق المجلس العسكري في الصفقات في مختلف مراحلها, وينظر اساسا في دفاتر الشروط الخاصة, وله الحق في ان يوافق عليها كما وردت او ان يعدلها او ان يرفضها على ان ترفع ملفات الصفقات بعد الموافقة عليها الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الاجراءات التي نص عليها قانون المحاسبة العمومية.

5 - يرفع المجلس العسكري الى وزير الدفاع الوطني توصياته بشأن:

أ - مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني.

ب - تعزيز الدفاع وتعديل السياسة الدفاعية.

ج - تسمية الملحقين العسكريين.

المادة 28

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

اجتماعات المجلس العسكري.

يجتمع المجلس العسكري بصورة دورية وفقا لنظام يحدده رئيس المجلس بقرار منه في اول كل سنة. كما يجوز ان يجتمع المجلس استثناء بناء على طلب وزير الدفاع الوطني او دعوة من رئيس المجلس العسكري او طلب من نصف اعضائه. لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا بحضور خمسة اعضاء.

تصدر قرارات المجلس العسكري بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يتولى رئيس الاركان رئاسة المجلس العسكري في حال غياب الرئيس .

تتسم مناقشات وقرارات المجلس العسكري بطابع السرية التامة.

الباب الثاني: النظام العام للعسكريين

الفصل الاول: التطوع والتعيين

المادة 29

العسكريون هم المتطوعون والمجندون اثناء مدة خدمتهم والاحتياطيون خلال فترة دعوتهم:

- المتطوعون هم الضباط والرتباء والافراد في الخدمة الفعلية.

- المجندون هم الخاضعون لقانون خدمة العلم.

- الاحتياطيون هم الخاضعون لقانون الاحتياط.

المادة 30

التطوع وشروطه .

1 - يقبل تطوع الرتباء والافراد بقرار من قائد الجيش في حدود المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة في الموازنة.

2 - يشترط في المتطوع:

أ - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ب - ان لا يقل عمره عند تثبيته في الخدمة عن 18 سنة وان لا يزيد عن 25 سنة. في حالات استثنائية يقررها وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش يمكن رفع السن الى 30 سنة.

ج - ان يكون صحيح الجسم, قوي البنية.

د - ان يكون غير محكوم بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة او بالحبس مدة تزيد عن الستة اشهر وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اعتبارهم واستفادوا من العفو(عفو عام او عفو خاص).

تعتبر شائنة الجنح التالية: السرقة, الاحتيال, اساءة الامانة, الاختلاس , الرشوة, الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات العام, سحب الشيك بدون مؤونة, الشهادة الكاذبة, اليمين الكاذبة, الجرائم المتعلقة بالمخدرات .

3 - لوزير الدفاع الوطني ان يفرض بقرار منه بناء على اقتراح قائد الجيش , شروطا اضافية على طالبي التطوع في بعض اسلحة الجيش وملاكاته ومعاهده تتعلق بالمؤهلات العلمية.

المادة 31

عقد التطوع:

1 - باستثناء الحالات الخاصة والمنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي يجري تعيين المتطوعين في الجيش بموجب عقد تطوع تراوح مدته بين ثلاث سنوات وعشر سنوات .

2 - يوقع عقد التطوع قائد الجيش وصاحب الطلب .

3 - يعتبر المتطوع فور توقيع عقد تطوعه, جنديا متمرنا لمدة اقصاها سنة واحدة تسري عليه القوانين والانظمة العسكرية ولا يحق له فسخ عقد تطوعه الا لاسباب تقرها قيادة الجيش .

4 - اذا لم يثبت الجندي المتمرن من قبل لجنة تثبت المتطوعين يسرح دون اي تعويض . اما اذا انقضت السنة دون ان تكون اللجنة قد نظرت بامره فيعتبر مثبتا حكما, وتدخل المدة التي يكون قد قضاها كجندي متمرن في حساب خدمته الخاضعة لشرعة التقاعد على ان تسدد عنها الحسومات التقاعدية.

5 - اذا اصيب الجندي المتمرن قبل تثبيته بحادث او مرض غير منسوب للخدمة يسرح بعد معالجته مدة اقصاها ثلاثة اشهر. اما اذا كان الحادث او المرض ناشئا عن الخدمة فتطبق عليه الاحكام التي ترعى اوضاع الاعتلال.

المادة 32

تطوع وتعيين المتطوعين الاختصاصيين والفنيين والتقنيين:

تحدد انواع وملاكات الاختصاصيين والفنيين والتقنيين لمختلف الفئات والرتب والتعويضات وشروط الترقية ونهاية الخدمة والحقوق المستحقة من تقاعد او تعويض صرف وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد انهاء قائد الجيش واستطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 33

1 - خلافا لكل نص , يكون عقد تطوع تلامذة الضباط الاختصاصيين في قوى الجو لمدة خمس عشرة سنة بما فيها مدة الدراسة برتبة ضابط.

2 - يحق لوزير الدفاع الوطني الغاء عقد تطوع التلامذة المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة الذين تثبت عدم اهليتهم للخدمة في القوات الجوية وذلك بناء لاقتراح قائد الجيش .

3 - يخير التلامذة المذكورين في الفقرة اعلاه بين تسريحهم من الخدمة في الجيش او متابعة الخدمة في قوى اخرى تتوافق مع مؤهلاتهم وفي هذه الحالة يفسخ عقد التطوع الاول وينظم لهم عقد تطوع جديد وفقا لاحكام المادة 31 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 34

الانتساب للمعاهد العسكرية:

خلافا لاي نص آخر تحدد شروط انتساب وتعيين تلامذة الضباط , ويتم انتسابهم وتعيينهم بقرارات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش .

المادة 35

(عدلت بموجب قانون 305/2022 )

تعيين الضباط

1- يعيّـن الضباط بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

2- يعيّـن الـملازمون من بين:

أ- تلامذة الكلية الحربية الذين نالوا الإجازة الجامعية (البكالوريوس) في العلوم العسكرية.

ب- الرتباء، من رتبة معاون وما فوق، بعد نجاحهم في مباراة كفاءة لرتبة ملازم في اختصاصهم.

الفصل الثاني: التراتبية وحق الامرة

المادة 36

تراتبية الافراد والرتباء:

1 - الافراد: جندي - جندي اول - عريف - عريف اول.

2 - الرتباء: رقيب - رقيب اول - معاون - معاون اول - مؤهل - مؤهل اول.

المادة 37

حق الامرة للرتباء والافراد:

1 - لكل من الرتباء حق الامرة على من دونه رتبة واذا تساوت الرتبة فالامرة للاقدم فيها واذا تساوى القدم في الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة السابقة, وعند تساوي القدم في الترقية لرتبة عريف اول فالامرة للاقدم في الترقية لرتبة عريف .

2 - للعريف حق الامرة على الجنود الاول والجنود والعرفاء الذين سبقهم الى هذه الترقية وفي حال تساوي القدم في الترقية لعريف فالامرة للاقدم في الترقية لجندي اول والا فالاقدم في الخدمة.

3 - عند تساوي الرتبة بين الاحتياطيين والمتطوعين فالامرة لمن له اكثر قدما في الخدمة الفعلية لرتبته.

المادة 38

تراتبية الضباط:

تحدد سلسلة رتب الضباط كما يأتي:

1 - الضباط الاعوان: ملازم - ملازم اول - نقيب .

2 - الضباط القادة: رائد - مقدم - عقيد.

3 - الضباط العامون: عميد, لواء, عماد.

وتخصص رتبة عماد لقائد الجيش فقط.

طُبقت في 1 حكم

المادة 39

حق الامرة للضباط :

1 - لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة.

2 - عند تساوي الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة واذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لهذه الرتبة.

3 - عند تساوي الرتبة والاقدمية بين الضباط المتطوعين والضباط الاحتياطيين الذين يدعون لاستئناف الخدمة تكون الامرة للضابط الذي له اكثر قدما في الخدمة الفعلية لرتبته.

الفصل الثالث: الترقية

المادة 40

الترقية هي الانتقال من رتبة الى رتبة اعلى.

المادة 41

معدلة 16/02/2017

(عدلت بموجب قانون 17/2017 ) (عدلت بموجب قانون 169/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

ترقية الرتباء والافراد:

1 - لا تجوز ترقية الجندي الى جندي اول قبل اكماله سنة في الخدمة ولا يجوز تجاوز نسبة الجنود الاول (25 %) من العدد الاساسي للجنود والجنود الاول.

2 - لا تجوز الترقية لرتبة عريف الا بعد اكمال سنتين في الخدمة.

3 - لا يرقى العريف الى عريف اول الا بعد اكماله سنة في الخدمة برتبة عريف ولا يجوز تجاوز نسبة العرفاء الاول (25 %) من العدد الاساسي للعرفاء والعرفاء الاول.

4 - لا تجوز الترقية لرتبة رقيب حتى مؤهل اول ما لم يكن المرشح قد قضى سنتين في الرتبة السابقة على ان تحسب الاقدمية في الخدمة لعريف وعريف اول معا للترقية لرتبة رقيب .

5 - لا تجوز ترقية الرتباء والافراد الا لمن استوفى الشروط القانونية المحددة في نظام خاص يصدر بقرار من المجلس العسكري.

6 - يضع الرؤساء المباشرون جداول ترشيح لترقية الرتباء والافراد وترفع بطريقة التسلسل الى قائد الجيش للقرار.

7 - تجري ترقية الرتباء والافراد بالاختيار وبقرار من قائد الجيش .

8 - يستثنى من احكام هذه المادة تلامذة ضباط المدرسة الحربية وتلامذة مدرسة الرتباء الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الخاص لكل من هاتين المدرستين.

9 - لا يجوز ترقية الرتباء والافراد بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبتهم.

- مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للترقية، يرقّى الرتباء والافراد استثنائيا خلافا لشروط الترقية وحتى خلال فترة تمديد خدماتهم اذا ثبت انهم قاموا بأعمال باهرة خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلّح في الداخل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

- خلافا لاي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الرتيب أو الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة اعلاه أو في حادث طيران أو ابحار مأمور به، ويعتبر المتطوع مستشهدا بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

- اذا كان الرتيب أو الفرد الشهيد معينا لمتابعة مكتب دراسة لرتبة أعلى قبل تاريخ استشهاده، فيرقى الى هذه الرتبة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري قبل تطبيق احكام الفقرة اعلاه.

- خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة اعلى الرتيب او الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة أعلاه أو في حادث طيران أو إبحار مأمور به أو الذي يقتل أو يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 في حال لم يستفد من ترقية لأعمال باهرة للظرف نفسه، ويعتبر المتطوع مستشهداً بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

10 - يرقى المؤهل اول استثنائيا لرتبة ملازم عند توفر اي من الحالات المبينة في البند 9 اعلاه وذلك وفقا لاصول ترقية الضباط.

11 - لا تجوز ترقية الرتباء والافراد بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حال استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم باعمال بارزة في الشجاعة, ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.

12 - يرقى لرتبة «رقيب» التلميذ الرتيب (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى في إحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2017 · نص الجامعة اللبنانية

    ترقية الرتباء والافراد:

    1 - لا تجوز ترقية الجندي الى جندي اول قبل اكماله سنة في الخدمة ولا يجوز تجاوز نسبة الجنود الاول (25 %) من العدد الاساسي للجنود والجنود الاول.

    2 - لا تجوز الترقية لرتبة عريف الا بعد اكمال سنتين في الخدمة.

    3 - لا يرقى العريف الى عريف اول الا بعد اكماله سنة في الخدمة برتبة عريف ولا يجوز تجاوز نسبة العرفاء الاول (25 %) من العدد الاساسي للعرفاء والعرفاء الاول.

    4 - لا تجوز الترقية لرتبة رقيب حتى مؤهل اول ما لم يكن المرشح قد قضى سنتين في الرتبة السابقة على ان تحسب الاقدمية في الخدمة لعريف وعريف اول معا للترقية لرتبة رقيب .

    5 - لا تجوز ترقية الرتباء والافراد الا لمن استوفى الشروط القانونية المحددة في نظام خاص يصدر بقرار من المجلس العسكري.

    6 - يضع الرؤساء المباشرون جداول ترشيح لترقية الرتباء والافراد وترفع بطريقة التسلسل الى قائد الجيش للقرار.

    7 - تجري ترقية الرتباء والافراد بالاختيار وبقرار من قائد الجيش .

    8 - يستثنى من احكام هذه المادة تلامذة ضباط المدرسة الحربية وتلامذة مدرسة الرتباء الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الخاص لكل من هاتين المدرستين.

    9 - لا يجوز ترقية الرتباء والافراد بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبتهم.

    - مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للترقية، يرقّى الرتباء والافراد استثنائيا خلافا لشروط الترقية وحتى خلال فترة تمديد خدماتهم اذا ثبت انهم قاموا بأعمال باهرة خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلّح في الداخل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

    - خلافا لاي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الرتيب أو الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة اعلاه أو في حادث طيران أو ابحار مأمور به، ويعتبر المتطوع مستشهدا بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

    - اذا كان الرتيب أو الفرد الشهيد معينا لمتابعة مكتب دراسة لرتبة أعلى قبل تاريخ استشهاده، فيرقى الى هذه الرتبة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري قبل تطبيق احكام الفقرة اعلاه.

    - خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة اعلى الرتيب او الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة أعلاه أو في حادث طيران أو إبحار مأمور به أو الذي يقتل أو يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 في حال لم يستفد من ترقية لأعمال باهرة للظرف نفسه، ويعتبر المتطوع مستشهداً بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

    10 - يرقى المؤهل اول استثنائيا لرتبة ملازم عند توفر اي من الحالات المبينة في البند 9 اعلاه وذلك وفقا لاصول ترقية الضباط.

    11 - لا تجوز ترقية الرتباء والافراد بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حال استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم باعمال بارزة في الشجاعة, ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.

    12 - يرقى لرتبة «رقيب» التلميذ الرتيب (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى في إحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 17 تاريخ 10/02/2017, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 42

(عدلت بموجب قانون 742/2006 )

ترقية الضباط:

1 ـ يرقى الضباط في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة، شرط أن يكون قد ادرج اسم المرشح على جدول الترقية. أما المدرسة الحربية وسائر المدارس العسكرية في لبنان أو خارجه فتخضع ترقية تلامذة الضباط فيها لنظام يحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش على ألا تتجاوز الترقية في هذه المدارس رتبة مؤهل أول وعلى أن يكون التلميذ الضابط قد أنهى بنجاح السنة الثالثة من الدراسة إذا كانت تتعدى الثلاث سنوات بما فيها تلك التي يكون قد أمضاها في المدرسة الحربية.

2 - تحسب اقدمية في رتبة ملازم للترقية ولتقاضي فرق الراتب المدة المنقضية برتبة معاون اول وفقا لشروط البند (1) من هذه المادة. اما المدة المنقضية في مراجعة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل اول فلا تحسب للقدم برتبة ملازم ولا لتقاضي فرق الراتب .

3 - تؤخذ بعين الاعتبار لاختيار المرشح للترقية اقدمية في الرتبة والخدمة ومؤهلاته وكفاآته العامة والمهنية والمسلكية وتقدير رؤسائه له.

4 - تصدر ترقية الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

5 - تدرج اسماء المرشحين على جدول الترقية وفقا لاقدميتهم في الرتبة وتجري الترقية وفقا لترتيب هذا الجدول. غير انه يمكن اعطاء الافضلية عند ترتيب الاسماء على جدول الترقية لمن تميزوا بخدماتهم.

طُبقت في 1 حكم

المادة 43

- يرقى الملازم لرتبة ملازم اول:

- بالاختبار بعد ثلاث سنوات في الرتبة.

- بالاقدمية بعد اربع سنوات في الرتبة.

المادة 44

معدلة 23/04/1992

(عدلت بموجب قانون 135/1992 )

المادة 44

1 - تجري الترقية الى رتبة نقيب او عقيد او لواء بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى اربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة.

2 - تجري الترقية الى رتبة رائد او مقدم او عميد بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى خمس سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة. (والباقي دون تعديل).

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 23/04/1992

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 23/04/1992 · استُبدلت بموجب قانون رقم 135 تاريخ 14/04/1992, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    المادة 44

    1 - تجري الترقية الى رتبة نقيب او عقيد او لواء بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى اربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة.

    2 - تجري الترقية الى رتبة رائد او مقدم او عميد بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى خمس سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة. (والباقي دون تعديل).

طُبقت في 1 حكم

المادة 45

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1/1984 )

المادة 46

تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وانهاء قائد الجيش نسبة الضباط المتخرجين من الصف من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الجيش المنصوص عنه في المادة (21) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 47

منح الاقدمية للترقية:

1 - يمكن منح الضباط اقدمية للترقية تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنتين تقديرا لاعمال باهرة قام بها خلال عمليات حربية او عمليات حفظ الامن او اشتباك مسلح في الداخل.

2 - تمنح الاقدمية للترقية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.

المادة 48

معدلة 03/09/2011

(عدلت بموجب قانون 17/2017 ) (عدلت بموجب قانون 169/2011 )

1 - يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة خلال شهر تشرين الثاني. يجب ان تشمل لائحة الترشيح جميع الضباط الذين توفرت فيهم شروط الترشيح.

2 - يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول والعمداء المرشحون لرتبة لواء حيث تجري ترقية التلامذة لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم، ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام المادة 43 من هذا المرسوم الاشتراعي.

3 - قبل اول كانون الاول من كل عام يرفع قائد الجيش الى وزير الدفاع الوطني مشاريع قرارات بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية.

4 - يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية بناء للمشاريع موضوع البند (3) من هذه المادة.

5 - يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط لرتبة عميد على جدول الترقية بناء لمشاريع القرارات موضوع الفقرة - ح - 2 - من المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.

6 - تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى رتبة عميد في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام وترتب اسماء الضباط على هذا المرسوم وفقا للتراتبية العسكرية مع مراعاة احكام الفقرة (5) من المادة (42) من \ هذا المرسوم الاشترعي..

7 - لا تجوز ترقية الضباط بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حالة استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم باعمال بارزة في الشجاعة ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.

8 - خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة أعلى الضابط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ أمن او اشتباك مسلح في الداخل او في حادث طيران او ابحار مأمور به او الذي يقتل او يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 ويعتبر مستشهداً بالرتبة المرقى اليها.

اذا كان مقيداً على جدول الترقية لرتبة اعلى قبل تاريخ استشهاده فيجوز ترقيته الى هذه الرتبة بعد منحه القدم اللازم قبل تطبيق احكام القسم الاول من هذا البند.

أما إذا كان الضابط الشهيد برتبة عماد فتصفى حقوقه على اساس الراتب المخصص للدرجة العليا في رتبته.

9 - في حال وفاة الضابط من دون أن يمارس الحق المعطى له في البنود 6 و 7 و8 و9 من المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي بناء للقدم وللتراشيح المنوّه عنها في هذه البنود تجوز احالته على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لاي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.

10 - في حال وفاة الضابط المقيد على جدول الترقية لرتبة أعلى تتم ترقيته الى هذه الرتبة وبالدرجة التي يستحقها فيها وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.

11 - يرقى لرتبة ملازم التلميذ الضابط (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى بإحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/09/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/09/2011 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, م. 6 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة خلال شهر تشرين الثاني. يجب ان تشمل لائحة الترشيح جميع الضباط الذين توفرت فيهم شروط الترشيح.

    2 - يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول والعمداء المرشحون لرتبة لواء حيث تجري ترقية التلامذة لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم، ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام المادة 43 من هذا المرسوم الاشتراعي.

    3 - قبل اول كانون الاول من كل عام يرفع قائد الجيش الى وزير الدفاع الوطني مشاريع قرارات بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية.

    4 - يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية بناء للمشاريع موضوع البند (3) من هذه المادة.

    5 - يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط لرتبة عميد على جدول الترقية بناء لمشاريع القرارات موضوع الفقرة - ح - 2 - من المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.

    6 - تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى رتبة عميد في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام وترتب اسماء الضباط على هذا المرسوم وفقا للتراتبية العسكرية مع مراعاة احكام الفقرة (5) من المادة (42) من \ هذا المرسوم الاشترعي..

    7 - لا تجوز ترقية الضباط بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حالة استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم باعمال بارزة في الشجاعة ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.

    8 - خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة أعلى الضابط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ أمن او اشتباك مسلح في الداخل او في حادث طيران او ابحار مأمور به او الذي يقتل او يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 ويعتبر مستشهداً بالرتبة المرقى اليها.

    اذا كان مقيداً على جدول الترقية لرتبة اعلى قبل تاريخ استشهاده فيجوز ترقيته الى هذه الرتبة بعد منحه القدم اللازم قبل تطبيق احكام القسم الاول من هذا البند.

    أما إذا كان الضابط الشهيد برتبة عماد فتصفى حقوقه على اساس الراتب المخصص للدرجة العليا في رتبته.

    9 - في حال وفاة الضابط من دون أن يمارس الحق المعطى له في البنود 6 و 7 و8 و9 من المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي بناء للقدم وللتراشيح المنوّه عنها في هذه البنود تجوز احالته على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لاي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.

    10 - في حال وفاة الضابط المقيد على جدول الترقية لرتبة أعلى تتم ترقيته الى هذه الرتبة وبالدرجة التي يستحقها فيها وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.

    11 - يرقى لرتبة ملازم التلميذ الضابط (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى بإحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.

طُبقت في 1 حكم

الفصل الرابع: التشكيلات

المادة 49

كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 1/ 84 ت 26/9/84.

1 - تحدد مدة القيادات والوظائف المكتبية بثلاث سنوات يمكن تمديدها سنة واحدة استثنائية. تراعي قيادة الجيش هذا المبدأ في التشكيلات التي تصدرها.

2 - يستثنى من احكام البند (1) من هذه المادة:

أ - العماد قائد الجيش

ب - رئيس الاركان.

ج - اعضاء المجلس العسكري والاختصاصيون والفنيون والتقنيون الذين تحدد فئاتهم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

3 - لا يجوز الجمع بين الوظيفة العسكرية وبين اي منصب وزاري.

واذا كلف المتطوع بمنصب وزاري يجوز الاحتفاظ له بحق العودة الى مركزه بعد انتهاء ولايته في الوزارة.

4 - تجري التشكيلات من والى الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع والمفتشية العامة والمديرية العامة للرقابة الادارية والغرفة العسكرية لدى وزير الدفاع الوطني بقرار من الوزير بناء على اقتراح قائد الجيش.

اما التشكيلات لباقي المراكز العسكرية فتتم بقرار من قائد الجيش المبني على موافقة اركان الجيش وذلك باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 27 فقرة د- من هذا المرسوم الاشتراعي.

5 - تخضع التشكيلات من والى الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع لموافقة نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع.

الفصل الخامس: اوضاع المتطوعين

المادة 50

رتبة الضابط ملك له فلا يفقدها ولا تنتزع منه الا في الحالات المنصوص عنها قانونا.

المادة 51

معدلة 03/09/2011

(عدلت بموجب قانون 169/2011 ) (عدلت بموجب قانون 217/2000 ) (عدلت بموجب قانون 641/1997 )

يكون الضابط في احد الاوضاع التالية:

1 - الخدمة الفعلية: وهي وضع الضابط القائم بوظيفته او المريض في منزله او في المستشفى او متغيبا بمأذونية او اجازة او مهمة او بالاسر.

2 - الانقطاع عن الخدمة: وهو وضع الضابط المبعد عن وظيفته مؤقتا او نهائيا لسبب تأديبي.

3 - الاعتلال: يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يعجز عن القيام بوظيفته لاسباب صحية وفقا لقرار لجنة التحقيق الصحي ويكون الاعتلال مؤقتا او نهائيا.

4 - الاستقالة: وهي انقطاع الضابط عن الخدمة بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم.

5 - التقاعد: يعتبر الضابط متقاعدا:

أ - عند تسريحه من الخدمة بناء على طلبه بعد اكماله عشرين سنة على الاقل في الخدمة بما فيها المدة المنقضية في وضع الاعتلال المؤقت.

ب - عند تسريحه حكماً لبلوغه السن القانونية على ألا تقل خدماته عن عشرين سنة.

ج - يعتمد هذا التعديل في مدة الخدمة اينما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي

6 - يحق للعميد عند بلوغه اربع سنوات قدما في رتبته أن يتقدم بطلب استقالة خطي لمرة واحدة فقط خلال شهر كانون الثاني للذين يبلغون القدم المذكور في 1/1 وخلال شهر تموز، للذين يبلغون هذا القدم في 1/7 فيحال عندها على التقاعد وتصفى حقوقه على اساس راتبه برتبة عميد بقي في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافا اليها درجتين، شرط أن يكون بتاريخ ممارسته هذا الحق دون السادسة والخمسين من عمره.

7 - في حال عدم ترقية العقيد لرتبة أعلى بعد ترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.

8 - في حال عدم ترقية المقدم لرتبة أعلى بناء لترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.

9 - في حال عدم ترقية النقيب لرتبة أعلى بناء لترشيحه للمرة الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها. يستثنى من أحكام هذا البند الضباط الذين يعينون مباشرة بصفة ضابط اختصاصي ولم يكملوا خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية.

10 - يبدأ احتساب عدد التراشيح للترقية لرتبة أعلى للضباط موضوع البنود 7 و8 و9 من هذه المادة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

11- في حال عدم ممارسة العقيد أو المقدم أو النقيب الحق المنصوص عنه في البنود 7 و8 و9 من هذه المادة، يستمر عندها برتبته حتى نهاية خدمته ويفقد الحق بالترشيح للترقية وحتى بالترقية لرتبة أعلى.

12 - استثنائيا، وخلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للعمداء في الخدمة الفعلية غير المشمولين بالقانون رقم 217 تاريخ 29/5/2000 والعقداء والمقدمون في الخدمة الفعلية أن يقدموا استقالتهم ويحالون على التقاعد مهما تكن مدة خدمتهم وتصفى حقوقهم على الشكل التالي:

- العمداء: تصفى حقوقهم على اساس الراتب الذي كان سيستحقه كل منهم فيما لو بقى في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافا اليها اربع درجات على أن لا يتعدى الدرجة الحادية عشرة في هذه الرتبة.

- العقداء: تصفى حقوقهم على اساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم اليها ووفقا لما يلي:

- الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.

- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى اربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها درجتين.

- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من اربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها ثلاث درجات.

- المقدمون: تصفى حقوقهم على اساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم اليها ووفقا لما يلي:

- الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.

- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها درجتين.

- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها ثلاث درجات.

- يستفيد من أحكام الفقرات اعلاه من البند 12 كل الضباط الذين وضعت اسماؤهم على جداول الترقية خلال سنة صدور هذا القانون وللسنة نفسها وفقا للرتبة المرشح اليها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/09/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/09/2011 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, م. 7 · نص الجامعة اللبنانية

    يكون الضابط في احد الاوضاع التالية:

    1 - الخدمة الفعلية: وهي وضع الضابط القائم بوظيفته او المريض في منزله او في المستشفى او متغيبا بمأذونية او اجازة او مهمة او بالاسر.

    2 - الانقطاع عن الخدمة: وهو وضع الضابط المبعد عن وظيفته مؤقتا او نهائيا لسبب تأديبي.

    3 - الاعتلال: يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يعجز عن القيام بوظيفته لاسباب صحية وفقا لقرار لجنة التحقيق الصحي ويكون الاعتلال مؤقتا او نهائيا.

    4 - الاستقالة: وهي انقطاع الضابط عن الخدمة بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم.

    5 - التقاعد: يعتبر الضابط متقاعدا:

    أ - عند تسريحه من الخدمة بناء على طلبه بعد اكماله عشرين سنة على الاقل في الخدمة بما فيها المدة المنقضية في وضع الاعتلال المؤقت.

    ب - عند تسريحه حكماً لبلوغه السن القانونية على ألا تقل خدماته عن عشرين سنة.

    ج - يعتمد هذا التعديل في مدة الخدمة اينما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي

    6 - يحق للعميد عند بلوغه اربع سنوات قدما في رتبته أن يتقدم بطلب استقالة خطي لمرة واحدة فقط خلال شهر كانون الثاني للذين يبلغون القدم المذكور في 1/1 وخلال شهر تموز، للذين يبلغون هذا القدم في 1/7 فيحال عندها على التقاعد وتصفى حقوقه على اساس راتبه برتبة عميد بقي في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافا اليها درجتين، شرط أن يكون بتاريخ ممارسته هذا الحق دون السادسة والخمسين من عمره.

    7 - في حال عدم ترقية العقيد لرتبة أعلى بعد ترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.

    8 - في حال عدم ترقية المقدم لرتبة أعلى بناء لترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.

    9 - في حال عدم ترقية النقيب لرتبة أعلى بناء لترشيحه للمرة الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها. يستثنى من أحكام هذا البند الضباط الذين يعينون مباشرة بصفة ضابط اختصاصي ولم يكملوا خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية.

    10 - يبدأ احتساب عدد التراشيح للترقية لرتبة أعلى للضباط موضوع البنود 7 و8 و9 من هذه المادة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

    11- في حال عدم ممارسة العقيد أو المقدم أو النقيب الحق المنصوص عنه في البنود 7 و8 و9 من هذه المادة، يستمر عندها برتبته حتى نهاية خدمته ويفقد الحق بالترشيح للترقية وحتى بالترقية لرتبة أعلى.

    12 - استثنائيا، وخلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للعمداء في الخدمة الفعلية غير المشمولين بالقانون رقم 217 تاريخ 29/5/2000 والعقداء والمقدمون في الخدمة الفعلية أن يقدموا استقالتهم ويحالون على التقاعد مهما تكن مدة خدمتهم وتصفى حقوقهم على الشكل التالي:

    - العمداء: تصفى حقوقهم على اساس الراتب الذي كان سيستحقه كل منهم فيما لو بقى في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافا اليها اربع درجات على أن لا يتعدى الدرجة الحادية عشرة في هذه الرتبة.

    - العقداء: تصفى حقوقهم على اساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم اليها ووفقا لما يلي:

    - الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.

    - الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى اربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها درجتين.

    - الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من اربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها ثلاث درجات.

    - المقدمون: تصفى حقوقهم على اساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم اليها ووفقا لما يلي:

    - الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.

    - الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها درجتين.

    - الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها ثلاث درجات.

    - يستفيد من أحكام الفقرات اعلاه من البند 12 كل الضباط الذين وضعت اسماؤهم على جداول الترقية خلال سنة صدور هذا القانون وللسنة نفسها وفقا للرتبة المرشح اليها.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 52

يقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

المادة 53

ان الضابط الموجود في احد الاوضاع التالية:

- الانقطاع عن الخدمة مؤقتا,

- الاعتلال المؤقت , يبقى محسوبا في ملاكه.

ولوزير الدفاع الوطني, بناء على اقتراح قائد الجيش ان يستدعيه اذا قضت مصلحة الخدمة بذلك او ظهر التحسن في سلوكه او في صحته.

المادة 54

السن الحقيقية للتسريح وتصفية معاش التقاعد:

1 - تعتبر سنا حقيقية للتسريح ولتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا لاوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها.

2 - تعتبر السن الحقيقية للمتطوعين الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/1/1955 السن المقيدة بموجب احصاء 1932 وما بعده, بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها قبل 1/8/1945 وفقا للاحكام النافذة, شرط ان تكون وزارة الدفاع الوطني قد تبلغت هذه التعديلات في مهلة اقصاها سنة كاملة من تاريخ صدورها. ولا يعمل بأي تعديل او تصحيح بعد هذا التاريخ سواء صدر عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي.

3 - تحسب السن اعتبارا من تاريخ يوم الولادة المقيدة على تذكرة الهوية المدنية. اما اذا كان تاريخ الولادة غير معروف , فيعتبر العسكري مولودا في اول تموز من السنة المثبتة لولادته.

4 - تحسب في تصفية معاش التقاعد وتعويض الصرف , الخدمات التي اداها المتطوعون وهم دون السن القانونية اذا كانت هذه الخدمات متممة بين 2/9/1939 و 21/7/1945 .

المادة 55

تأجيل التسريح يؤجل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية في الحالات التالية:

1 - اذا كان في وضع اعتلال لم يبت به, وفي هذه الحالة يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية.

2 - بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب او اعلان حالة الطوارىء او اثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الامن.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 56

(عدلت بموجب قانون 329/1994 )

تسريح الضباط:

مع مراعاة احكام المادة (55) من هذا المرسوم الاشتراعي يسرح الضابط حكما عندما يبلغ من العمر او في الخدمة الحد المبين ادناه:

الرتبة حد السن القانونية حد الخدمة الفعلية

ملازم 50 34 سنة

ملازم اول 51 35 سنة

نقيب 52 36 سنة

رائد 53 37 سنة

مقدم 54 38 سنة

عقيد 56 40 سنة

عميد 58 42 سنة

لواء 59 43 سنة

عماد 60 44 سنة

راجع القانون 463 ت 8/12/1995 بما يتعلق بسن التسريح لرتبة عماد)

المادة 57

تسريح الرتباء والافراد مع مراعاة احكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي يتم تسريح الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش , في الحالات التالية:

1- حكما:عند بلوغهم حد السن القانونية وهي التالية:

أ - للرتباء: 48 سنة

ب - للافراد: 45 سنة

2 - استنسابيا:

عند اكمالهم المدة القانونية التي توليهم حق الحصول على المعاش التقاعدي وهي ثماني عشرة سنة. تخفض هذه المدة حتى خمس عشرة سنة بالنسبة للمتطوعين الذين هم في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي في حال بلوغهم حد السن القانونية قبل اكمال مدة ثماني عشرة سنة خدمة.

3 - بناء لطلبهم: عند انتهاء عقد تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديده.

4 - لاسباب صحية: اذا كانت حالتهم الصحية لاتسمح لهم بمتابعة الخدمة وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي.

5 - عند انتهاء عقد التطوع اذا لم يوافق قائد الجيش على تجديده.

6 - طردا:

أ - اذا صدر بحقهم حكم جزائي يقضي بالطرد.

ب - لاسباب تأديبية بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على رأي لجنة- التحقيق وفقا لاحكام المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي.

طُبقت في 1 حكم

الفصل السادس: الانضباط العام

المادة 58

معدلة 03/07/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 459/2007 )

المادة 58 ـ الأعمال المحظرة

1 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية الانتساب إلى النقابات المهنية دون الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش.

2 ـ يحظر على العسكريين المنتسبين إلى النقابات تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة ما يلي:

أ ـ القيام بأي نشاط انتخابي أو الاشتراك في الانتخابات أو أن يجري انتخابهم لمجالس وهيئات النقابات (المذكورة ترشيحا أو اقتراعا أو انتخابا).

ب ـ القيام بأي عمل يتنافى مع التعليمات والأنظمة والقوانين العسكرية المرعية الإجراء.

3 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة:

أ ـ الانتساب إلى الأحزاب والجمعيات.

ب ـ حضور الاجتماعات السياسية والحزبية.

ج ـ نشر المقالات أو إلقاء المحاضرات أو الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام قبل الحصول على إذن مسبق يصدر عن وزير الدفاع الوطني.

د ـ ممارسة أي عمل مأجور خارج وزارة الدفاع الوطني.

هـ ـ الإضراب عن العمل أو التحريض عليه.

و ـ تنظيم أو توقيع العرائض الجماعية في أي موضوع كان.

ز ـ الأعمال التي تمس بالآداب والأخلاق العامة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/07/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/07/2007 · استُبدلت بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 459 تاريخ 27/06/2007, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    المادة 58 ـ الأعمال المحظرة

    1 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية الانتساب إلى النقابات المهنية دون الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش.

    2 ـ يحظر على العسكريين المنتسبين إلى النقابات تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة ما يلي:

    أ ـ القيام بأي نشاط انتخابي أو الاشتراك في الانتخابات أو أن يجري انتخابهم لمجالس وهيئات النقابات (المذكورة ترشيحا أو اقتراعا أو انتخابا).

    ب ـ القيام بأي عمل يتنافى مع التعليمات والأنظمة والقوانين العسكرية المرعية الإجراء.

    3 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة:

    أ ـ الانتساب إلى الأحزاب والجمعيات.

    ب ـ حضور الاجتماعات السياسية والحزبية.

    ج ـ نشر المقالات أو إلقاء المحاضرات أو الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام قبل الحصول على إذن مسبق يصدر عن وزير الدفاع الوطني.

    د ـ ممارسة أي عمل مأجور خارج وزارة الدفاع الوطني.

    هـ ـ الإضراب عن العمل أو التحريض عليه.

    و ـ تنظيم أو توقيع العرائض الجماعية في أي موضوع كان.

    ز ـ الأعمال التي تمس بالآداب والأخلاق العامة.

المادة 59

المكافآت :

تحدد المكافآت كما يلي:

1 - التهنئة الشفوية.

2 - التهنئة الخطية.

3 - مأذونية المكافأة.

4 - الجوائز المالية (للرتباء والافراد).

5 - التنويه.

6 - الاوسمة.

7 - منح القدم للترقية وفقا للمادة (47) من هذا المرسوم الاشتراعي.

8 - الترقية الاستثنائية وفقا للمادتين (41 و48) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 60

المأذونيات:

1 - يمنح المتطوعون مأذونية ثلاثين يوما براتب الحضور عن سنة قضوها في الخدمة ويمكن ان ترفع بصورة استثنائية الى 45 يوما براتب الحضور بقرار من قائد الجيش وذلك مكافأة على خدمة ممتازة.

2 - يمنح المتطوعون مأذونية استثنائية براتب الحضور لغاية سبعة ايام بداعي وفاة احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته ولغاية اربعة ايام لاسباب عائلية اخرى.

3 - يجوز منح المتطوعين بناء لطلبهم اجازة بدون راتب لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وتحسب انقطاعا عن الخدمة.

4 - يمكن تخفيض مدة المأذونية او الغاؤها لمن كانت خدماته غير مرضية.

المادة 61

ان المتطوعين الذين يخالفون القوانين والانظمة العسكرية يتعرضون, فضلا عن العقوبات التي تنزلها بهم المحاكم العسكرية, لعقوبات تأديبية.

ولا يلاحق المتطوع اذا كان الجرم ناتجا عن الوظيفة الا بعد صدور الاذن بملاحقته من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش .

المادة 62

العقوبات التأديبية:

1 - الملاحظة الشفوية.

2 - الملاحظة الخطية.

3 - التأنيب .

4 - الحجز لمدة اقصاها خمسة عشر يوما.

5 - تخفيض المأذونية او الغاؤها.

6 - التوقيف لمدة اقصاها ستون يوما.

7 - التوقيف لمدة اقصاها ستون يوما مع حسم الراتب .

8 - التوقيف في القلعة لمدة اقصاها ستون يوما.

9 - النقل التأديبي.

10 - الارسال الى مفارز التأديب .

11 - تأخير الترقية.

12 - الشطب عن جدول الترقية.

13 - الانقطاع عن الخدمة مؤقتا.

14 - الانقطاع عن الخدمة نهائيا.

15 - الاحالة على التقاعد تأديبيا.

16 - خفض الرتبة.

17 - فقدان الرتبة.

18 - التسريح التأديبي.

19 - التغريم المادي الكلي او الجزئي بسبب فقدان او اتلاف المعدات والتجهيزات .

المادة 63

يراعي مرسوم نظام الانضباط العام للمتطوعين الاحكام التالية:

1 - تفرض العقوبات المبينة في الفقرات 11- 12- 15- 16- 17 - 18 من المادة 62- اعلاه على الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بعد موافقة المجلس العسكري المبني على تقرير لجنة التحقيق.

2 - تنفذ العقوبات المبينة في الفقرات 13 الى 18 من المادة 62 اعلاه على الضباط بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على قرار المجلس التأديبي .

المادة 64

تعود قيمة الحسومات على الراتب بسبب العقوبة ايرادا الى الخزينة.

المادة 65

لجنة التحقيق:

يعين وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري وبقرار منه في مطلع كل سنة لجنة من ثلاثة ضباط تسمى لجنة التحقيق.

طُبقت في 1 حكم

المادة 66

1 - يؤلف المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني من عضوين برتبة عقيد وما فوق ويرأسه ضابط عام ويمثل الحكومة لديه ضابط يسمى مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي.

2 - ينظر المجلس التأديبي في المخالفات المسلكية الجسيمة المبينة عقوباتها في الفقرة الثانية من المادة 63 اعلاه.

3 - يصدر المجلس التأديبي قرارات ذات صفة قضائية قابلة الاستئناف امام محكمة- التمييز العسكرية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

4 - تحدد كيفية احالة القضية امام المجلس التأديبي واصول المحاكمة لديه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

الفصل السابع: التدريب

المادة 67

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

1 - تحدد بقرار من قائد الجيش نوعية واصول التدريب داخل البلاد بموجب تعليمات دائمة ضمن الاطار التالي:

أ - تدريب اساسي لجميع العسكريين عند تطوعهم.

ب - تدريب تكميلي في كل اختصاص .

2 - تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش نوعية الدورات الدراسية والتدريبية خارج البلاد وشروط الترشيح والاختيار اليها وفقا لحاجات الجيش .

الباب الثالث: الادارة والمحاسبة

الفصل الاول: الطبابة والمعالجة

المادة 68

معدلة 03/11/2016

(عدلت بموجب قانون 57/2016 ) (عدلت بموجب قانون 24/1987 )

1 - يستفيد من الطبابة والمعالجة المجانية:

أ- العسكريون في الخدمة الفعلية وعائلاتهم بمن فيها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر. على ان تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني

ب - العسكريون الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة وعائلاتهم الذين لا يزالون على العاتق.

ج - العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.

د - العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.

ه - عائلات المتطوعين الذين استشهدوا في الخدمة او الذين توفوا اثناء قيامهم بالخدمة او بسببها ايا كانت خدمتهم الذين لا يزالون على العاتق.

و - افراد عائلات المتطوعين الذين لا يزالون على العاتق، بالنسبة للمتطوعين الذين توفوا على أثر مرض أو حادث غير منسوب الى الخدمة، شرط ان يكونوا قد أمضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية على الأقل."

ز - افراد عائلات العسكريين المتقاعدين المتوفين الذين لا يزالون على العاتق.

2 - يجب ان تتوفر في كل فرد من افراد العائلات المشار اليها في الفقرات : "ب , ج , د , ه , و , ز" من هذه المادة الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي وتستثنى منها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر.

تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني.

3 - يمكن لوزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش ايقاف الاستفادة من الطبابة والمعالجة المجانية في كل مرة ولمدة سنة كحد اقصى لكل من يسيء استعمال هذا الحق.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2016 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 57 تاريخ 27/10/2016, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - يستفيد من الطبابة والمعالجة المجانية:

    أ- العسكريون في الخدمة الفعلية وعائلاتهم بمن فيها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر. على ان تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني

    ب - العسكريون الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة وعائلاتهم الذين لا يزالون على العاتق.

    ج - العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.

    د - العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.

    ه - عائلات المتطوعين الذين استشهدوا في الخدمة او الذين توفوا اثناء قيامهم بالخدمة او بسببها ايا كانت خدمتهم الذين لا يزالون على العاتق.

    و - افراد عائلات المتطوعين الذين لا يزالون على العاتق، بالنسبة للمتطوعين الذين توفوا على أثر مرض أو حادث غير منسوب الى الخدمة، شرط ان يكونوا قد أمضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية على الأقل."

    ز - افراد عائلات العسكريين المتقاعدين المتوفين الذين لا يزالون على العاتق.

    2 - يجب ان تتوفر في كل فرد من افراد العائلات المشار اليها في الفقرات : "ب , ج , د , ه , و , ز" من هذه المادة الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي وتستثنى منها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر.

    تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني.

    3 - يمكن لوزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش ايقاف الاستفادة من الطبابة والمعالجة المجانية في كل مرة ولمدة سنة كحد اقصى لكل من يسيء استعمال هذا الحق.

الفصل الثاني: الرواتب والتعويضات لمختلف اوضاع المتطوعين

المادة 69

1 - ان رواتب المتطوعين محددة في القوانين النافذة. اما التعويضات على انواعها فتحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

2 - تحدد طريقة دفع الرواتب والتعويضات والبدلات وتصفيتها بتعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش .

المادة 70

الخدمة الفعلية:

يتقاضى المتطوع كامل الراتب والتعويضات والبدلات المتممة للراتب .

المادة 71

النقاهة:

يتقاضى المتطوع راتب الخدمة الفعلية لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 72

الاعتلال:

1 - الاعتلال المؤقت : لمدة سنة قابلة للتجديد سنة اخرى.

أ - الاعتلال المنسوب للخدمة: يتقاضى المتطوع راتب الخدمة الفعلية وكامل التعويضات والبدلات المتممة له.

ب - الاعتلال غير المنسوب للخدمة: يتقاضى المتطوع نصف الراتب وكامل التعويضات والبدلات المتممة للراتب

ج - يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية عن الراتب بكامله ولحسومات ضريبة الدخل والطوابع عن الراتب الذي يتقاضاه.

2 - الاعتلال النهائي: تصفى للمتطوع حقوقه التقاعدية او تعويض الصرف وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 73

الانقطاع عن الخدمة (للضباط فقط):

1 - الانقطاع عن الخدمة مؤقتا (لمدة اقصاها سنتين) يتقاضى الضابط ثلث الراتب وكامل التعويضات والبدلات المتممة للراتب ولا يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية انما يخضع لحسومات ضريبة الدخل والطوابع.

2 - الانقطاع عن الخدمة نهائيا: تصفى للضابط حقوقه التقاعدية او تعويض الصرف وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 74

التغيب:

1 - التغيب المشروع: هو التغيب الناجم عن قوة قاهرة لمدة اقصاها سنة يتقاضى صاحب الحق راتبه, وبعدها يعود القرار لتحديد وضعه الى مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

2 - التغيب غير المشروع: يقطع راتب المتطوع اعتبارا من اول الشهر الذي يلي التغيب حتى تاريخ الحاقه اذا لم يلتحق.

المادة 75

(عدلت بموجب قانون 434/1995 )

الفقدان:

اذا فقد المتطوع اثناء الخدمة او بسببها وانقطعت اخباره بحيث لا يدري اذا كان حيا او ميتا, يتقاضى صاحب الحق كامل راتب الحضور لمدة سنتين.

يمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني تحديد هذه المدة حتى عشر سنوات كحد اقصى.

تعتبر مدة السنوات التي يتقاضى المتطوع المفقود خلالها راتب الحضور عملا بأحكام الفقرتين السابقتين خدمة فعلية يحال المتطوع المفقود بعدها حكما على التقاعد وتصفى حقوقه لورثته الشرعيين وفقا للاحكام النافذة.

يستفيد من احكام الفقرة اعلاه جميع العسكريين الذين بلغوا الحد الاقصى في حالة الفقدان قبل العمل بهذا القانون.

المادة 76

الاستقالة :

يصرف للمتطوع تعويض الصرف او التقاعد واذا لم يستحق له ذلك يستعيد المحسومات التقاعدية التي قطعت من رواتبه.

المادة 77

التقاعد:

يتقاضى المتطوع حقوقه حسب النصوص الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 78

التعويضات اثناء حالة الطوارىء او الحرب:

في حال اعلان حالة الطوارىء او الحرب يعطى المتطوع تعويضا يوازي راتب شهر وكافة التعويضات والبدلات المتممة للراتب :

1 - في كل مرة تعلن فيها حالة الطوارىء العامة او حالة الحرب , وتطبق هذه الفقرة على جميع المتطوعين الموجودين في الخدمة الفعلية على الاراضي اللبنانية.

2 - في كل مرة تعلن حالة الطوارىء الجزئية في منطقة ما, يعطى التعويض للمتطوع الموجود في هذه المنطقة.

3 - يعطى التعويض نفسه للاحتياطيين الذين يستأنفون الخدمة وذلك بعد مرور شهر على استئنافهم هذه الخدمة.

4 - يعطى التعويض نفسه للمدنيين وللمتطوعين التابعين لوزارة الدفاع الوطني في حالة حجزهم في مراكزهم بحكم الحاجة اليهم.

الفصل الثالث: رواتب التقاعد وتعويض الصرف

المادة 79

(عدلت بموجب قانون 309/2001 ) (عدلت بموجب قانون 173/2000 ) (عدلت بموجب قانون 2/1999 ) (عدلت بموجب قانون 718/1998 ) (عدلت بموجب قانون 273/1993 )

حساب معاشات التقاعد:

1 - يصفى معاش التقاعد على اساس جزء من اربعين من الراتب الشهري الاخير, محسوبا وفقا لاحكام البند (2) التالي مضروبا بعدد سنوات الخدمة حتى الاربعين سنة فقط, ويعطى المتطوع او عائلة المتطوع المتوفي في الخدمة بالاضافة الى ذلك تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة بعد الاربعين.

2 - لاجل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة يضاف الى الراتب الاساسي الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه المتطوع بتاريخ انتهاء خدمته او بتاريخ وفاته, جزء من اربعة وعشرين من قيمة درجته الاخيرة في الخدمة الفعلية مضروبا بعدد الاشهر التي يكون قد قضاها المتطوع في الخدمة بعد تدرجه الاخير.

- يضرب الحاصل بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).

من اجل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للعسكريين المنتهية خدمتهم خلال السنوات 1996 و1997 و1998 تطبق عليهم احكام هذا القانون التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيه تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب معاش التقاعد وتعويض الصرف وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس.

لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادة على المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.

طُبقت في 1 حكم

المادة 80

عناصر معاش التقاعد وتعويض الصرف .

1 - تدخل في حساب تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف العناصر الاتية: عدد سني الخدمة الفعلية, والضمائم والاضافات .

2 - ان الضمائم التي تضاف الى سني الخدمة الفعلية هي:

أ - ضعفا مدة الخدمات الفعلية المتممة في منطقة العمليات الحربية في زمن الحرب او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الاولى في زمني الحرب والسلم.

ب - ضعف مدة الخدمات الفعلية المتممة خارج منطقة العمليات الحربية في زمن الحرب وخلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثانية في زمني السلم والحرب .

ج - نصف مدة الخدمات الفعلية المتممة في الخطوط الامامية في اثناء الهدنة او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثالثة في زمني السلم والحرب .

د - اضافة تعادل ثلاثة ايام عن كل ساعة طيران عسكري للجويين والتلامذة الطيارين على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات 18 شهرا لكل سنة خدمة فعلية ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف .

تحسب الاضافات موضوع الفقرة "د" بكاملها لتصفية المعاش التقاعدي ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 82 من هذا المرسوم الاشتراعي ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف .

ه - اضافة تعادل ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية في زمن السلم على متن وحدة بحرية في لبنان او في الخارج.

و - اضافة للضباط الاختصاصيين تعادل عدد سني الدراسة الجامعية التي تلقوها على نفقتهم الخاصة.

ز - اضافة للاطباء الاختصاصيين تعادل عدد سني الدراسة الجامعية والاختصاصية التي تلقوها على نفقتهم.

ح - اضافات التعطيل وهي تمنح للمتطوعين الذين اكتسبوا الحق بمعاش تقاعدي اذا ثبت لدى احالتهم على التقاعد انهم مصابون بتعطيل ناتج عن جراح او امراض منسوبة للخدمة او متفاقمة بسببها وتحسب هذه الاضافات كما يلي:

- سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل عشرة بالمئة ودون العشرين.

- سنتين اذا كانت درجة التعطيل 20 بالمئة ودون ال40 بالمئة.

- ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل 40 بالمئة ودون ال60 بالمئة.

- اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل 60 بالمئة ودون ال70 بالمئة.

- خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل 70 بالمئة ودون ال80 بالمئة.

- ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل 80 بالمئة ودون ال90 بالمئة.

- سبع سنوات اذا كانت درجة التعطيل 90 بالمئة وما فوق.

3 - ان الضمائم والاضافات المنصوص عليها في البند الثاني من هذه مادة لا تولي المتطوع حقا بمعاش تقاعدي اذا لم يكن قد اكمل في الخدمة الفعلية الحد الادنى من المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي ولكنها تدخل في حساب تعويض الصرف .

باستثناء الاضافات موضوع الفقرات و- ز- ح التي لا تدخل الا في حساب التقاعد.

4 - تحسب الضمائم والاضافات بالاشهر ولا يعتد بكسور الشهر بعد جمع الضمائم والاضافات مع الخدمات الفعلية كما لا يعتد بما يزيد من الضمائم والاضافات عن 24 شهرا لكل سنة خدمة فعلية.

5 - تحدد المناطق والظروف والحالات التي تولي الحق بضمائم حربية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 81

ضم الخدمات السابقة:

1 - تحسب للتقاعد وفي درجة الراتب والخدمات التي قضاها في احد الجيوش والتشكيلات العسكرية المبينة ادناه, لكل عسكري لبناني كان تحت السلاح بتاريخ 2/10/1950 , اما التشكيلات العسكرية والجيوش المعنية فهي الاتية:

أ - الدرك وسائر التشكيلات العسكرية التي كانت تابعة للدولة المشمولة بالانتداب الفرنسي.

ب - تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية في اثناء حرب 1939- 1945.

- لا تحسب هذه الخدمات الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ 20/6/1963 .

- تحسب المحسومات التقاعدية هذه على اساس رواتب جيوش الشرق الخاصة اما الاضافات الحربية المتممة خلال هذه المدة فتدخل في حساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف .

2 - اذا اعيد المتطوع الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بذلك في مهلة ثلاثة اشهر تحسب اعتبارامن تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي على الوجه الاتي:

أ - باقتطاع 15 بالمئة من راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا دعي لاستئناف الخدمة كاحتياطي.

ب - دفعة واحدة او اقساطا شهرية لمدة عقد تطوعه الجديد اذا استأنف الخدمة بناء لطلبه.

3 - اذا سرح مجددا تتخذ التدابير الآتية:

أ - اذا سرح لاسباب صحية غير منسوبة للخدمة او بناء لطلبه قبل تسديد هذه الاقساط بكاملها يعطى تعويض الصرف بدلا من التقاعد ويحسم منه رصيد الذمة المتوجبة عليه.

ب - اذا سرح طردا قبل تسديد الاقساط بكاملها يعاد له نصف الاقساط المدفوعة وتصفى حقوقه على اساس خدمته الجديدة.

ج - اما اذا سرح لاسباب صحية منسوبة للخدمة وتقاضى معاشا تقاعديا فيثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من معاشه التقاعدي لغاية تسديدها واذا تقاضى تعويض الصرف يحسم منه رصيد الذمة المتوجبة عليه.

4 - اما اذا توفي اثناء الخدمة لاي سبب كان, تطبق على ورثته احكام الفقرة (ج) من البند (3) من هذه المادة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 82

(عدلت بموجب قانون 273/1993 ) (عدلت بموجب قانون 161/1992 )

الغي البند -1- بالقانون 273/1993

2 - يتمتع الضباط في اية رتبة كانوا, الذين احيلوا والذين سيحالون على التقاعد ما داموا على قيد الحياة بالحقوق المبينة في الجدول التالي:

الرتبة

تعويضات التجهيزات العسكرية (1)

تعويض المنصب(1)

سائق(2)

مرافق (2)

عماد

100%

لواء

100%

عميد

100%

عقيد

100%

-

مقدم

100%

-

رائد

100%

-

نقيب

100%

-

ملازم اول

100%

-

ملازم

100%

-

ملاحظات : (1) يمثل هذان التعويضان نسبة مئوية من تعويضي التتجهيزات العسكرية والمنصب اللذين كان الضابط يتقاضاهما اثناء الخدمة.

(2) يعود لصاحب الحق الاختيار بين السائق اوالمرافق وبين التعويض المحدد براتب جندي درحة اولى.

3 - يعمل بالبند 2 اعلاه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ولا يعطى اي مفعول رجعي.

4 - تحدد حقوق الضباط الذين يستفيدون من احكام البند 2 اعلاه في مضبطة لجنة التقاعد وتخصص لهم وفقا للاصول المرعية في تخصيص معاشات التقاعد.

5 - تنتقل الحقوق المحددة في الجدول موضوع البند "2" اعلاه الى افراد عائلة المستفيد منها الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي بعد استبدال السائق والمرافق بالبدل المادي المحدد لهما. وذلك بالنسب المحددة وفقا للحالات كما هو مبين ادناه.

- 90% تسعون بالمئة من قيمة هذه الحقوق لافراد عائلة الضابط الشهيد.

- 75% خمسة وسبعون بالمئة من قيمة هذه الحقوق لافراد عائلة الضابط المتوفي في الخدمة او في التقاعد.

- تحدد حقوق المستفيدين من هذه التعويضات في مضبطة لجان التقاعد، وتخصص لهم، وتقطع عنهم، وفقا للاصول المرعية في تخصيص معاشات التقاعد مع مراعاة احكام المادة 94 - 9 من هذا المرسوم الاشتراعي.

- تطبق احكام هذا البند على حالات الوفاة والاستشهاد السابقة دون اي مفعول رجعي.

100%

x

x

100%

x

-

100%

x

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

طُبقت في 1 حكم

المادة 83

تعديل معاش التقاعد:

1 - لا يمكن تعديل المعاش التقاعدي ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة لمدة سنة على الاقل متواصلة او متقطعة ولا تدخل في حساب هذه المدة فترات التدريب الاجباري التي يدعى للقيام بها الاحتياطيون الا اذا تعدت الفترة ثلاثين يوما متواصلة.

2 - لايضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية او ما يعادله الا للاحتياطيين في حالة استدعائهم وفي حدود المادتين 137 و138 من هذا المرسوم الاشتراعي.

3 - لا يجوز ان يقل معاش المتطوع المتقاعد بعد 1/7/1974 عن معاش متطوع تقاعد قبل هذا التاريخ واستفاد من احكام القانون رقم 40/64 الصادر بتاريخ 17/12/1964 اذا كان في مثل اقدميته في الخدمة والرتبة او يزيد عليها.

المادة 84

حق الاختيار بين معاش التقاعد وتعويض الصرف.

1 - لكل ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بمعاش تقاعدي, وله في الخدمة الفعلية خمسة وعشرون سنة على الاقل, الحق خلال شهر من تاريخ تسريحه بأن يطلب الاستعاضة عن هذا المعاش بتعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 91 من هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - كل متطوع غير ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي, يخصص له هذا المعاش ولا يحق له طلب الاستعاضة عنه بتعويض الصرف الا اذا احيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية.

3 - لا يتقاضى تعويض الصرف او راتبا تقاعديا المتطوع الذي يلتحق بمؤسسات الدولة بعد تسريحه بل تضم المدة التي قضاها في وزارة الدفاع الوطني الى خدماته اللاحقة في الدولة.

المادة 85

انواع معاش الاعتلال:

1 - يخصص معاش الاعتلال للمتطوعين الذين يحالون نهائيا الى التقاعد لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح منسوبة للخدمة.

2 - يكون معاش الاعتلال:

أ - مؤقتا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ودرجة التعطيل عرضة للزيادة او النقصان.

ب - نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ودرجة التعطيل قد حددت نهائيا في خلال اربع سنوات من تاريخ التسريح.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 86

(عدلت بموجب قانون 17/2017 )

تصفى معاشات الاعتلال وتعويض الصرف للمتطوعين الذين يسرحون نهائيا لاسباب صحية وفقا لدرجة التعطيل على الوجه التالي:

1 - اذا سرح المتطوع مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او بجراح في احدى الحالات التالية:

- في اثناء اشتباك مسلح مع عدو او عصابات او جماعات مخلة بالامن.

- اثر تعد تعرض له في اثناء ممارسة وظيفته.

- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير.

- خلال المناورات العسكرية او معمودية النار او اثناء سائر التدريبات المنفذة.

يتقاضى معاش اعتلال يعادل:

أ - 60 % من راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 30 % ودون ال50 %

ب - 85 % من راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 50 % ودون ال75 %

ج - 75 % من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة بما فيها الدرجات فوق القمة وذلك اذا كانت درجة التعطيل 75 % وما فوق, مع الايضاح ان المعاش الذي يخصص للعريف والتلميذ الرتيب يحسب على اساس رتبة رقيب والمعاش الذي يخصص للمؤهل الاول والتلميذ الضابط يحسب على اساس رتبة ملازم شرط ان يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.

د - 30 % من راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 20 % ودون ال30 %

ه - اما اذا كانت درجة تعطيله دون ال20 % فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة في المئة.

2 - اذا سرح المتطوع مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او علة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة في غير الحالات المبينة في البند الاول من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل:

أ - ثلث راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 30 % ودون ال50 %

ب - نصف راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 50 % ودون ال75 %

ج - 75 % من راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل فوق ال75 %

د - ربع راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 20 % ودون 30 %

ه - اما اذا كانت درجة تعطيله دون ال20 % فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه 75 %

3 - اذا سرح المتطوع لاصابته بحادث او مرض غير منسوب الى الخدمة وانما تفاقم بسببها صفيت حقوقه على الوجه التالي:

أ - اذا كان قد اكمل 15 سنة في الخدمة اعطي معاشا تقاعديا على اساس خدماته بما فيها 50 % من اضافات التعطيل المنصوص عنها في المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ب - اذا لم يكمل خمس عشرة سنة في الخدمة اعطي تعويض الصرف المستحق له واضافة 30 % من هذا التعويض .

4 - اذا كان المتطوع قد اكمل خمس عشرة سنة يحال علىالتقاعد ويستفيد من الاضافات - المنصوص عليها في المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي وتبعا لدرجة التعطيل.

5 - اذا اختلفت حقوق المتطوع بعد التصفية وفقا للبنود 1 و2 و3 من هذه المادة مع حقوقه وفقا للبند 4 من هذه المادة فيعطى اوفر الحقوق.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 87

تحديد معاش الاعتلال المؤقت .

1 - يحدد معاش الاعتلال المؤقت للمتطوعين من مختلف الرتب لمدة سنتين يمكن تجديدها مرة واحدة بعد الفحص الطبي ويعاد النظر بمعاش الاعتلال المؤقت لزيادة او نقصانه في نهاية كل مدة اذا طرأ على التعطيل تعديل لا يقل عن 10 بالمئة. وفي مطلق الاحوال لا تجوز زيادة معاش الاعتلال المؤقت اذا كانت الزيادة في درجة التعطيل ناجمة كليا او جزئيا عن عوامل خارجة عن السبب الاساسي للاعتلال كالشيخوخة والاجهاد وعدم الاعتدال وسوء السلوك الخ...

2 - يلغى معاش الاعتلال عندما تزول درجة التعطيل او تصبح نسبته لا تخول حق المطالبة بهذا المعاش وتتخذ التدابير الاتية:

أ - تبقى الاموال التي تقاضاها المتطوع وهو موجود في الاعتلال المؤقت حقا مكتسبا له.

ب - للسلطة المختصة في حال استيفائه شروط الاهلية للخدمة العسكرية ان تعيده الى الخدمة الفعلية اما لاكمال مدة عقد تطوعه السابق الذي اوقف بسبب اعتلاله واما بموجب عقد جديد.

ج - تصفى حقوق صاحب العلاقة (تقاعد- تعويض صرف ) عند تسريحه النهائي وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات المتممة.

د - يحق لصاحب العلاقة في حال عدم استئنافه الخدمة ان يطالب بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية وفقا للقوانين النافذة اعتبارا من تاريخ الغاء معاش اعتلاله المؤقت على مجموع خدماته السابقة لوضع الاعتلال المؤقت مع مراعاة درجة التعطيل الباقية.

ه - لا يحسب الوقت الذي يقضيه المتطوع متقاعدا بسبب الاعتلال المؤقت خدمة فعلية.

و - ان السلطة التي قضت بمنح معاش الاعتلال المؤقت هي التي تقضي بالغائه للاسباب الواردة في البند الاول من هذه المادة.

المادة 88

الاصابة بالجنون, بالعمى او بالفالج اذا اصيب المتطوع بالجنون بعد اكماله خمس سنوات وما فوق في الخدمة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية وكامل التعويض العائلي.

ويتقاضى مثل هذا الراتب مهما كانت مدة خدمته في حال اصابته في ظروف غير منسوبة للخدمة بالفالج العام, او بالعمى التام, او بضعف النظر لدرجة تهدد بالعمى التام خلال اربع سنوات من وقوع الاصابة, او بما شابهها من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية على ان تحدد هذه العلل من قبل لجنة التحقيق الصحي.

المادة 89

حق اختيار المعاش الاكبر اذا كان للمتطوع حق في معاش الاعتلال المؤقت او النهائي وكانت خدماته توليه حقا في معاش تقاعدي استفاد من اكبر المعاشين مقدارا.

المادة 90

منح الاعباء العائلية للمتقاعدين:

يتقاضى المتقاعدون من العسكريين تعويضات الاعباء العائلية المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة 91

معدلة 03/09/2011

(عدلت بموجب قانون 169/2011 )

ينشأ الحق بتعويض الصرف او بالحسومات التقاعدية على الوجه الاتي:

1 - كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام التالية:

أ - تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية دون العشر سنوات .

ب - يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق.

2 - كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام البندين 4 و5 من المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي يعطى تعويض الصرف مهما كانت اقدميته في الخدمة.

اما اذا سرح بناء لاحكام البند 6 من المادة المذكورة فلا يعطى الا نصف حقوقه.

3 - كل ضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام الاتية:

أ - يتقاضى تعويض الصرف:

- اذا سرح من الخدمة نهائيا وفقا لاحكام المادتين 51 و53 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء الاستقالة ولو لم يكن اكمل عشر سنوات في الخدمة.

- اذا كان ضابطا طيارا وسرح من الخدمة بناء لطلبه شرط ان يكون قد اكمل 12 سنة في الخدمة الفعلية على الاقل منها ثماني سنوات كضابط طيار مجاز في العمليات الجوية.

- اذا كان ضابطا اختصاصيا وسرح من الخدمة بناء على طلبه الخطي وفقا للاحكام والانظمة النافذة في الجيش لمدة حدها الادنى خمس سنوات .

ب - يتقاضى تعويض الصرف واضافة قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية:

- الضابط الطيار المسرح بتعويض صرف شرط ان لا تكون خدماته الفعلية قد بلغت 15 سنة وان يكون قد انقضت على عودته من دورة دراسية في الخارج مدة ثمانية عشرة شهرا.

ج - يتقاضى تعويض الصرف في حال استقالته بعد اكماله عشر سنوات في الخدمة، وفي حال استقالته قبل اكماله عشر سنوات في الخدمة يتقاضى المحسومات التقاعدية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/09/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/09/2011 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, م. 8 · نص الجامعة اللبنانية

    ينشأ الحق بتعويض الصرف او بالحسومات التقاعدية على الوجه الاتي:

    1 - كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام التالية:

    أ - تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية دون العشر سنوات .

    ب - يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق.

    2 - كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام البندين 4 و5 من المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي يعطى تعويض الصرف مهما كانت اقدميته في الخدمة.

    اما اذا سرح بناء لاحكام البند 6 من المادة المذكورة فلا يعطى الا نصف حقوقه.

    3 - كل ضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام الاتية:

    أ - يتقاضى تعويض الصرف:

    - اذا سرح من الخدمة نهائيا وفقا لاحكام المادتين 51 و53 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء الاستقالة ولو لم يكن اكمل عشر سنوات في الخدمة.

    - اذا كان ضابطا طيارا وسرح من الخدمة بناء لطلبه شرط ان يكون قد اكمل 12 سنة في الخدمة الفعلية على الاقل منها ثماني سنوات كضابط طيار مجاز في العمليات الجوية.

    - اذا كان ضابطا اختصاصيا وسرح من الخدمة بناء على طلبه الخطي وفقا للاحكام والانظمة النافذة في الجيش لمدة حدها الادنى خمس سنوات .

    ب - يتقاضى تعويض الصرف واضافة قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية:

    - الضابط الطيار المسرح بتعويض صرف شرط ان لا تكون خدماته الفعلية قد بلغت 15 سنة وان يكون قد انقضت على عودته من دورة دراسية في الخارج مدة ثمانية عشرة شهرا.

    ج - يتقاضى تعويض الصرف في حال استقالته بعد اكماله عشر سنوات في الخدمة، وفي حال استقالته قبل اكماله عشر سنوات في الخدمة يتقاضى المحسومات التقاعدية.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 92

(عدلت بموجب قانون 273/1993 )

حساب تعويض الصرف:

1 - يحسب تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 91 والمحدد في البند (2) من المادة 79 على الشكل الاتي:

أ - راتب شهر عن كل سنة من السنوات العشر الاولى في الخدمة.

ب - راتب شهرين عن كل سنة من السنوات التي تلي السنة العاشرة ولغاية ثلاثين سنة في الخدمة.

ج - راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة تجاوزت الثلاثين سنة في الخدمة.

2 - تدخل الاضافات والضمائم المنصوص عليها في المادة 80 في حساب تعويض الصرف عندما تكون الخدمات الفعلية عشر سنوات وما فوق.

3 - يعطى المتطوع المسرح من الخدمة لاسباب صحية اذا كانت خدماته الفعلية دون العشر سنوات, تعويض صرف يعادل:

- راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية.

- راتب شهرين عن كل سنة اضافية.

المادة 93

حدود تعويض الصرف:

تعطى تعويضات الصرف من الخدمة في الحدود المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 94

معدلة 25/10/2012

(عدلت بموجب قانون 17/2017 ) (عدلت بموجب قانون 239/2012 ) (عدلت بموجب قانون 169/2011 ) (عدلت بموجب قانون 273/1993 )

انتقال معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعائلات المتطوعين :

تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى عائلات المتطوعين وفقا للنظام العام للتقاعد والصرف من الخدمة.

1 - اذا قتل المتطوع بالرصاص او بأي سلاح آخر في اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب أو في أثناء عمليات حفظ الامن داخل البلاد في زمني الحرب والسلم او في حادث طيران او ابحار مأمور به أو خلال المناورات العسكرية او معمودية النار او اثناء سائر التدريبات المنفذة او اذا توفي خلال فترة وضعه في الاعتلال ولحين تسريحه نهائياً من الجيش لأسباب صحية وكانت الاصابة التي تعرض لها في الظروف الآنفة الذكر سبباً مباشراً لوفاته، تعطى عائلته معاشاً تقاعدياً يعادل الراتب الاساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً بما فيها الدرجات فوق القمة شرط أن يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.

2 - اذا قتل المتطوع بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير, تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 % من المعاش المحدد وفقا لاحكام البند الاول من هذه المادة. اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة (1) من البند الرابع التالي يوليها حقوقا افضل فتعطى هذه الحقوق.

3 - اذا توفي المتطوع على اثر حادث او مرض منسوب الى الخدمة وطرأ في غير النظروف المحددة في البندين السابقين, تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسين في المئة من المعاش المحدد في البند الاول من هذه المادة. اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة أ من البند الرابع التالي يوليها حقوقا افضل فتعطى هذه الحقوق.

4 - اذا توفي المتطوع على اثر مرض غير منسوب الى الخدمة وانما تفاقم بسببها:

أ - اذا كانت خدماته ثماني عشرة سنة وما فوق:

- تعطى عائلته المعاش التقاعدي الذي كان ليستحقه في اليوم التالي لتاريخ وفاته.

ب - اذا كانت خدماته دون الثماني عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات :

تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 % من اصل الحقوق التي تحسب على اساس جزء من خمسة واربعين من راتبه عن الشهر الاخير قبل وفاته عن كل سنة خدمة بما فيها ضمائم الحرب .

ج - اذا كانت خدماته دون الخمس سنوات : تعطى عائلته تعويض الصرف مضافا اليه تعويض يعادل 100 % من تعويض الصرف .

5 - اذا توفي المتطوع على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة:

أ - اذا كانت خدماته ثماني عشرة سنة وما فوق: تعطى عائلته المعاش التقاعدي الذي كان ليستحقه في اليوم التالي لتاريخ وفاته.

ب - اذا كانت خدماته تقل عن ثماني عشرة سنة: تعطى عائلته تعويض الصرف مضافا اليه تعويض يعادل 50 % من تعويض الصرف .

6 - اذا بلغت خدمات الرتيب او الجندي الفعلية 18 سنة وما فوق تعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف .

7 - يحق لورثة الضباط المتوفين في الخدمة ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف .

8 - الغي هذا البند بموجب القانون 239 تاريخ 22/11/2012 ج.ر 45.

9 - في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا, او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان, ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش , كامل هذا المعاش ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.

10 - تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي على المتطوعين العازبين وعلى عائلات المتطوعين المستشهدين والمتوفين بعد 12/6/1959 .

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/10/2012

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 25/10/2012 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 22/10/2012, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    انتقال معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعائلات المتطوعين :

    تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى عائلات المتطوعين وفقا للنظام العام للتقاعد والصرف من الخدمة.

    1 - اذا قتل المتطوع بالرصاص او بأي سلاح آخر في اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب أو في أثناء عمليات حفظ الامن داخل البلاد في زمني الحرب والسلم او في حادث طيران او ابحار مأمور به أو خلال المناورات العسكرية او معمودية النار او اثناء سائر التدريبات المنفذة او اذا توفي خلال فترة وضعه في الاعتلال ولحين تسريحه نهائياً من الجيش لأسباب صحية وكانت الاصابة التي تعرض لها في الظروف الآنفة الذكر سبباً مباشراً لوفاته، تعطى عائلته معاشاً تقاعدياً يعادل الراتب الاساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً بما فيها الدرجات فوق القمة شرط أن يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.

    2 - اذا قتل المتطوع بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير, تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 % من المعاش المحدد وفقا لاحكام البند الاول من هذه المادة. اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة (1) من البند الرابع التالي يوليها حقوقا افضل فتعطى هذه الحقوق.

    3 - اذا توفي المتطوع على اثر حادث او مرض منسوب الى الخدمة وطرأ في غير النظروف المحددة في البندين السابقين, تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسين في المئة من المعاش المحدد في البند الاول من هذه المادة. اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة أ من البند الرابع التالي يوليها حقوقا افضل فتعطى هذه الحقوق.

    4 - اذا توفي المتطوع على اثر مرض غير منسوب الى الخدمة وانما تفاقم بسببها:

    أ - اذا كانت خدماته ثماني عشرة سنة وما فوق:

    - تعطى عائلته المعاش التقاعدي الذي كان ليستحقه في اليوم التالي لتاريخ وفاته.

    ب - اذا كانت خدماته دون الثماني عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات :

    تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 % من اصل الحقوق التي تحسب على اساس جزء من خمسة واربعين من راتبه عن الشهر الاخير قبل وفاته عن كل سنة خدمة بما فيها ضمائم الحرب .

    ج - اذا كانت خدماته دون الخمس سنوات : تعطى عائلته تعويض الصرف مضافا اليه تعويض يعادل 100 % من تعويض الصرف .

    5 - اذا توفي المتطوع على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة:

    أ - اذا كانت خدماته ثماني عشرة سنة وما فوق: تعطى عائلته المعاش التقاعدي الذي كان ليستحقه في اليوم التالي لتاريخ وفاته.

    ب - اذا كانت خدماته تقل عن ثماني عشرة سنة: تعطى عائلته تعويض الصرف مضافا اليه تعويض يعادل 50 % من تعويض الصرف .

    6 - اذا بلغت خدمات الرتيب او الجندي الفعلية 18 سنة وما فوق تعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف .

    7 - يحق لورثة الضباط المتوفين في الخدمة ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف .

    8 - الغي هذا البند بموجب القانون 239 تاريخ 22/11/2012 ج.ر 45.

    9 - في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا, او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان, ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش , كامل هذا المعاش ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.

    10 - تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي على المتطوعين العازبين وعلى عائلات المتطوعين المستشهدين والمتوفين بعد 12/6/1959 .

طُبقت في 1 حكم

المادة 95

اعانة عائلات المتطوعين المتوفين:

علاوة على المعاش التقاعدي تعطى عائلات المتطوعين موضوع المادة 94 اعلاه الاعانات المادية المبينة ادناه:

1 - المتطوع موضوع احد البندين 1 و2 من المادة 94:

أ - اعانة مالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية.

ب - يقبل اولاده في المدارس على نفقة الدولة في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة.

2 - المتطوع موضوع المادة 94 - 3 اعانة مالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية.

3 - المتطوع موضوع احد البندين 4 و5 من المادة 94:

اعانة مالية تعادل راتب ستة اشهر بما فيها التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 96

(عدلت بموجب قانون 79/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

خلافا لاي نص آخر، يستفيد زوج شهيد ساحة الشرف من كامل حصته من المعاش التقاعدي او من تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد مهما كان وضعه المادي.

حصة الوالدين من حقوق المتطوع الشهيد او المتوفي .

1 - يتقاضى والد المتطوع الشهيد ووالدته حصتهما في التقاعد او في تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد مهما كان وضعها المادي او العائلي اذا كان عازبا او متزوجا دون اولاد وفي حال استشهاد العازب بعد وفاة والديه يتقاضى اخوته القاصرون او المعاقون واخواته العازبات حصة والديهم في التقاعد او في تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد. تطبق احكام الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ 16/9/1983.

2 - يتقاضى والد المتطوع المتوفي في الخدمة او في التقاعد ووالدته حصتهما في التقاعد او في تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد ولو كان لهما ولد آخر او اكثر غير المتوفي اذا توفرت الشروط الاتية مجتمعة:

أ - اذا كان المتوفي عازبا او متزوجا دون اولاد.

ب - اذا كان الوالد عاجزا عن العمل.

ج - اذا كان الوالد والوالدة فقيري الحال.

اما الوالدة الارملة فتتلقى حصتها اذا كانت فقيرة الحال مهما كان الوضع العائلي لولدها المتوفي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 97

اعانة مالية لوالد المتطوع المتوفي :

1 - يتقاضى والد المتطوع العازب او المتزوج دون اولاد المتوفي ووالدته اذا كانا لا يستوفيان الشروط المحددة في المادة 96 لتقاضي معاش التقاعد او تعويض الصرف اعانة مالية لتسديد نفقات مأتم ولدهما وتحدد هذه الاعانة كما يلي:

أ - راتب سنة بما فيه التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن النظروف المحددة في المادة 94 (1) من هذا المرسوم الاشتراعي.

ب - راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في البندين 2 و3 من المادة 94 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ج - راتب ثلاثة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في احد البندين الرابع او الخامس من المادة 94 من هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - تعطى الاعانات المحددة في هذه المادة الى من يقدم نفقات المأتم اكان الوالد او الوالدة اما اذا تعذر على الوالد او الوالدة تقاضي الاعانة فتعطى لاحد ذوي العسكري المتوفي الذي يقوم بنفقات المأتم.

المادة 98

تثابر زوجة العماد قائد الجيش الذي يتوفى في الخدمة الفعلية وبسببها, طالما لم تفقد حقها في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة من الاستفادة من سائق سيارة عسكري واحد او من تعويض يوازي راتب درجة اولى وذلك حسب اختيارها.

المادة 99

لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويض الصرف :

تشكل بمرسوم لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف تتألف هذه اللجنة من:

- ضابط قائد او ضابط عام - رئيسا.

- ضابطان - عضوين.

- موظف من وزارة المالية برتبة رئيس دائرة وما فوق - عضوا.

- رئيس مكتب التقاعد في الجيش - عضوا ومقررا.

الفصل الرابع: المعاملات الادارية والمالية

المادة 100

تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كيفية واصول اتمام المعاملات الادارية والمالية العائدة لوزارة الدفاع الوطني تراعى فيه المبادىء والاصول المنصوص عنها في القوانين والانظمة المعمول بها في الدولة.

الباب الرابع: الموظفون المدنيون والاجراء

المادة 101

تطبق على الموظفين المدنيين في الملاكين الدائم والمؤقت والمتعاقدين والاجراء في وزارة الدفاع الوطني الاحكام المتعلقة بموظفي الدولة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بهم في القوانين والانظمة المرعية الاجراء في وزارة الدفاع الوطني.

الباب الخامس: المجندون

الفصل الاول: احكام عامة - تعريف وأهداف خدمة العلم

المادة 102

خدمة العلم شرف وواجب يخضع لها اللبنانيون بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المتممة له.

تشمل خدمة العلم:

- الخدمة العسكرية.

- الخدمة المدنية.

- الخدمة الانمائية.

المادة 103

تهدف الخدمة العسكرية الى اعداد المواطن كمقاتل واستخدامه كي يقوم في نطاق الدفاع الوطني بمهمات الدفاع العسكري في القوى المسلحة.

تهدف الخدمة المدنية الى اعداد المواطن واستخدامه لمساندة القوى المسلحة في كل ما له علاقة بالدفاع الداخلي والخارجي ولا سيما في حقل الدفاع المدني وفي مساندة القطاعات العامة والخاصة التي تسهل مهام القوى المسلحة.

تهدف الخدمة الانمائية الى تهيئة المواطن واستخدامه في نطاق الدفاع الوطني للقيام بقسطه من المجهود الاجتماعي لتنمية مختلف القطاعات العامة والقطاعات الخاصة ذات المنفعة العامة داخل البلاد وخارجها.

تتولى وزارة الدفاع الوطني مهمة تنفيذ خدمة العلم بمختلف اشكالها بالتنسيق مع وزارات الدولة المختصة.

الفصل الثاني: شروط خدمة العلم - المدة - الاعفاءات

المادة 104

يخضع اللبنانيون الزاميا لخدمة العلم بعد اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم, اما اللبنانيات فيخضعن لهذه الخدمة عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحدد فيه شروط ومجالات استخدامهن.

المادة 105

معدلة 10/02/2005

(عدلت بموجب قانون 665/2005 )

تخفض مدة خدمة العلم الى ستة اشهر وذلك لحين الالغاء النهائي المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون.

- يعتبر كل من نفذ فعلا الخدمة العسكرية او الخدمة المدنية او الخدمة الانمائية انه قد قام بواجب خدمة العلم ويكتسب بالتالي صفة المجند الاحتياطي.

- يؤخذ المجندون بصفة ضباط او رتباء او افراد وفقا للشروط التي تحددها وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش .

يمكن وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسحلة تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والافراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الاولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في انهاء خدمته في نهاية اي سنة من سنوات التمديد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/02/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/02/2005, حتى 10/02/2005 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · من 10/02/2005, حتى 10/02/2005 · أُكملت بموجب قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, م. 3

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يمكن، وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة, تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم. يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في انهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.

  4. النسخة 4.0 · من 10/02/2005 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    تخفض مدة خدمة العلم الى ستة اشهر وذلك لحين الالغاء النهائي المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون.

    - يعتبر كل من نفذ فعلا الخدمة العسكرية او الخدمة المدنية او الخدمة الانمائية انه قد قام بواجب خدمة العلم ويكتسب بالتالي صفة المجند الاحتياطي.

    - يؤخذ المجندون بصفة ضباط او رتباء او افراد وفقا للشروط التي تحددها وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش .

    يمكن وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسحلة تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والافراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الاولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في انهاء خدمته في نهاية اي سنة من سنوات التمديد.

المادة 106

ترسل وزارة الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية في الشهر الاول من كل عام - الى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - لوائح تتضمن المعلومات التي تحددها وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش .

المادة 107

1 - تتولى وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش , دعوة الخاضعين لخدمة العلم وابلاغهم شروط هذه الخدمة بمختلف وسائل الاعلام.

2 - يتم ابلاغ الموجودين منهم خارج الاراضي اللبنانية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين وفقا للوائح تنظمها قيادة الجيش .

3 - على كل لبناني مقيم على الاراضي اللبنانية واتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتبلغ الدعوة لخدمة العلم ان يتقدم خلال ثلاثة اشهر من بلوغه هذه السن من الاجهزة المختصة بشؤون خدمة العلم في الجيش وذلك في المنطقة المقيم فيها بصورة دائمة, لتبلغ دعوة خدمة العلم والتصريح عن مكان اقامته والا يعتبر متخلفا.

4 - على كل لبناني يخضع لموجبات خدمة العلم ويرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية للاقامة في الخارج سنة وما فوق, ان يودع عنوانه قبل سفره وزارة الدفاع الوطني, - قيادة الجيش والمديرية العامة للامن العام وعند وصوله الى بلد المقصد, الدائرة القنصلية التابع لها.

على الدوائر القنصلية والسفارات ايداع وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - عناوين اصحاب العلاقة.

المادة 108

1 - تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني الحالات التي يعتبر فيها اللبناني معفى حكما من خدمة العلم, والحالات التي يسمح فيها بتأجيل استدعائه لتأدية خدمة العلم.

2 - يعفى نهائيا او الى اجل من خدمة العلم بقرار من قائد الجيش كل لبناني قدم طلبا مثبتا استيفاءه الشروط المحددة لذلك في المرسوم المنوه عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 109

معدلة 10/02/2005

(عدلت بموجب قانون 665/2005 )

تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة /1/ من المادة 108 أعلاه على ألا تتجاوز هذه المدة حد اكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يستدعى لاداء خدمته.

ويمكن اعفاؤه نهائيا من خدمة العلم بموجب قرار من قائد الجيش في الحالات التي تحددها تعليمات تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/02/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/02/2005 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, م. 4 · نص الجامعة اللبنانية

    تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة /1/ من المادة 108 أعلاه على ألا تتجاوز هذه المدة حد اكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يستدعى لاداء خدمته.

    ويمكن اعفاؤه نهائيا من خدمة العلم بموجب قرار من قائد الجيش في الحالات التي تحددها تعليمات تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 110

تقدم طلبات الاعفاء والتأجيل من اصحاب العلاقة الى وزراء الدفاع الوطني - قيادة الجيش .

المادة 111

يلغى التأجيل او الاعفاء بقرار من قائد الجيش بناء على طلب صاحب العلاقة.

الفصل الثالث: الواجبات والمحظورات

المادة 112

معدلة 10/02/2005

(عدلت بموجب قانون 665/2005 ) (عدلت بموجب قانون 665/2005 )

1 - يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت اداءه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:

أ - الانتخابات والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها.

ب - الاستخدام في اية وظيفة او اي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.

ج - مزاولة اية مهنة حرة.

د - مغادرة الاراضي اللبنانية.

ه - الانتساب الى المدارس والجامعات .

2 - تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة.

3 - بصورة قانونية - يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم يثبت انه معفى منها او مؤجل نية او صدر بحقه حكم قضائي استوجب تخلفه عنها.

(توقف الملاحقة بحق المتخلفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات والاحكام بحقهم لهذه الجهة فور صدور القانون 665 ت 4/2/2005 ويعاد اعتبارهم حكما- مادة 3 من ق 665 ت 4/2/2005).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/02/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/02/2005 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, م. 5 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت اداءه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:

    أ - الانتخابات والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها.

    ب - الاستخدام في اية وظيفة او اي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.

    ج - مزاولة اية مهنة حرة.

    د - مغادرة الاراضي اللبنانية.

    ه - الانتساب الى المدارس والجامعات .

    2 - تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة.

    3 - بصورة قانونية - يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم يثبت انه معفى منها او مؤجل نية او صدر بحقه حكم قضائي استوجب تخلفه عنها.

    (توقف الملاحقة بحق المتخلفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات والاحكام بحقهم لهذه الجهة فور صدور القانون 665 ت 4/2/2005 ويعاد اعتبارهم حكما- مادة 3 من ق 665 ت 4/2/2005).

المادة 113

تطبق بحق المجندين طيلة مدة خدمتهم الفعلية القوانين والانظمة والتعليمات المطبقة على المتطوعين بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الرابع: الحقوق والتعويضات

المادة 114

يتقاضى المجند خلال مدة خدمته تعويضا شهريا رمزيا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وتحدد بالطريقة ذاتها شروط التغذية والسكن واللباس ويمكن لقائد الجيش منح تعويضات اضافية كحافز للعمل اثناء قيام المجندين بخدمات مدنية او انمائية في حدود الاعتمادات المتوفرة, على ان لا تتجاوز 50 % من التعويض الشهري الرمزي المقطوع المذكور اعلاه.

المادة 115

يستفيد المجند شخصيا خلال مدة خدمته من جميع الحقوق والخدمات التي يستفيد منها المتطوعين باستثناء الراتب .

المادة 116

يحق للمجند ان يتقدم خلال مدة خدمته الى المباريات او الامتحانات التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات او المؤسسات الخاصة.

المادة 117

1 - ينقطع الراتب او الاجر عن الموظف او الاجير الذي استدعى لخدمة العلم فور انقطاعه عن وظيفته او عمله.

2 - يعاد حكما الموظف او الاجير فور تسريحه الى الوظيفة او العمل الذي عين فيه قبل ادائه خدمة العلم على ان تحسب المدة التي قضاها في خدمة العلم للتدرج في القدم والراتب .

واذا تأخر رب العمل في اعادته الى عمله او تسليمه عمله يستحق له الراتب او الاجر ابتداء من تاريخ تسريحه على ان يبت بوضعه نهائيا وفقا لاحكام المادة 126 من هذا المرسوم الاشتراعي.

3 - يمكن نقل المجند عند انتهائه من خدمة العلم بناء على طلبه الى الخدمة الفعلية كمتطوع بالرتبة نفسها وفقا لشروط تحددها قيادة الجيش وتضم له في هذه الحالة مدة خدمته للعلم.

المادة 118

على المجند الذي لا يرغب في العودة الى وظيفته او عمله السابق ان يفيد رؤساءه العسكريين عن ذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من موعد تسريحه وذلك لابلاغ رب العمل بهذا الامر في مهلة لا تنقص عن ثلاثين يوما قبل موعد التسريح.

المادة 119

يعتبر المجند المسرح الذي لا يلتحق بمركز عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحه مستقيلا ما لم تكن هناك حالات قاهرة يعود امر تقديرها:

- الى مجلس الخدمة المدنية اذا كان موظفا او مستخدما او اجيرا او متقاعدا, في سائر ادارات ومؤسسات القطاع العام.

- الى المحاكم العسكرية اذا كان من العاملين في القطاع الخاص .

- تصفى حقوق المسرح المعتبر مستقيلا من وظيفته او عمله السابق وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 120

اذا تعرض المجند خلال وجوده في الخدمة لاصابة او حادث تطبق عليه الاحكام المطبقة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي على من ساواه رتبة من المتطوعين وعلى اساس راتب هذا الاخير.

المادة 121

في حال رفض رب العمل اعادة المجند الى عمله السابق, يستحق لهذا الاخير علاوة على حقوقه المترتبة له بموجب القوانين النافذة باستثناء التعويض المحدد في الفقرة (أ) من المادة 50 المعدلة من قانون العمل تعويض خاص لا يقل عن راتب او اجر سنة كاملة على اساس الراتب او الاجر الذي كان يتقاضاه بتاريخ استدعائه الى خدمة العلم, وذلك بمثابة عطل وضرر اذا كان لا يزال جسديا مؤهلا لعمله.

اذا كان المجند قبل استدعائه للخدمة يعمل في القطاع العام فيعاد حكما الى عمله بعد انتهاء مدة خدمته وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 117 من المرسوم الاشتراعي وتحسب مدة خدمته العسكرية من الخدمات الفعلية في الوظيفة التي كان يشغلها عند استدعائه.

الفصل الخامس: العقوبات

المادة 122

تضاف الى نص المادة 24 من قانون القضاء العسكري الفقرة 10 التالي نصها:

- مخالفات الاحكام المتعلقة بخدمة العلم.

المادة 123

تضاف الى نص المادة 117 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها:

ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يتخلف عن تلبية خدمة العلم او يسهل ذلك ويعفى من العقاب اصول المتخلفين وفروعهم وازواجهم وزوجاتهم واشقاؤهم وشقيقاتهم.

المادة 124

تضاف الى نص المادة 118 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها:

يعاقب بذات العقوبة كل شخص يخفي متخلفا عن تلبية خدمة العلم او يقوم بأي عمل من شأنه ان يسهل امر اخفائه ويستثنى من ذلك الاصول والفروع والازواج والزوجات والاشقاء والشقيقات .

المادة 125

يضاف الى ذيل المادة 120 من قانون القضاء العسكري النص التالي:

ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل مدعو لخدمة العلم جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا او نهائيا ويعاقب المتدخلون من غير الاصول والفروع والزوج والزوجة والاشقاء والشقيقات بعقوبة الفاعل نفسها.

اذا كان المتدخلون من الاطباء او الصيادلة او الممرضين تضاعف عقوبة السجن ويقضى بغرامة من الف الى الفي ليرة وتسحب من المحكوم عليه رخصة مزاولة مهنته لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنتين.

الفصل السادس: احكام مختلفة

المادة 126

تنظر المحاكم العسكرية في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام المادتين 117 و121 من هذا المرسوم الاشتراعي والمتعلقة بالمجندين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص .

المادة 127

يستمر تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالمجندين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 128

تحدد وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - سنويا وفي حدود الاعتمادات المرصدة ما يلي:

1 - عدد المجندين الواجب دعوتهم الى الخدمة العسكرية في ضوء النقص الحاصل في العديد.

2 - عدد المجندين الواجب دعوتهم سنويا الى الخدمة في ضوء حاجة الوزارات المعينة.

3 - عدد المجندين الواجب دعوتهم الى الخدمة الانمائية في ضوء مخططات الوزارات المعنية وحاجاتها.

المادة 129

تحدد وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش التعليمات التطبيقية لاحكام الباب الخامس من هذا المرسوم الاشتراعي لا سيما لجهة ادارة المجندين وتجهيزهم وتدريبهم.

الباب السادس: الاحتياطيون

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 130

الاحتياطيون هم:

1 - المتطوعين المسرحون من الخدمة الفعلية والذين لا يزالون ضمن مدة الاحتياط المحددة في المادة 131 من هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - المجندون الذين نفذوا خدمة العلم وسرحوا في نهايتها ولا يزالون ضمن مدة الاحتياط المحددة في المادة 131 من هذا المرسوم الاشتراعي.

3 - المدنيون الذين تابعوا بنجاح دورات تنشئة عسكرية منظمة من قبل قيادة الجيش وسرحوا في نهايتها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 131

تحدد مدة الاحتياط وفقا للشروط التالية:

1 - للمتطوعين

أ - الضباط:

لمدة خمس عشرة سنة تلي تسريحهم من الخدمة على الا يتجاوزوا السن المحددة لرتبهم مضافا اليها خمس سنوات .

ب - الرتباء والافراد:

لمدة خمس عشرة سنة تلي تسريحهم من الخدمة على الا يتجاوزوا سن الخامسة والخمسين.

2 - للمجندين بعد انهاء خدمتهم وحتى بلوغهم سن الاربعين من العمر.

3 - للمدنيين موضوع الفقرة (3) من المادة 130 ,حتى بلوغهم سن الاربعين من العمر.

المادة 132

تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش اصول وشروط استدعاء واعفاء الاحتياطيين والموجبات المفروضة عليهم خلال مدة وجودهم في الاحتياط.

المادة 133

تحدد قيادة الجيش كيفية ادارة الاحتياطيين وتدريبهم واستدعائهم وتسريحهم.

الفصل الثاني: اوضاع الاحتياطيين وحقوقهم

المادة 134

يرقى الاحتياطيون بالشروط نفسها السارية على المتطوعين والمجندين شرط ان:

1 - يكملوا في الخدمة الفعلية وفي الاحتياط القدم المحددة لكل رتبة.

2 - يكونوا قد تابعوا فترات التدريب المقررة لهم.

3 - ينجحوا في الدورات التدريبية التي تؤهلهم للترقية.

المادة 135

لا يرقى الاحتياطيون بعد بلوغهم السن القانونية المحددة في المادتين 56 و57 من هذا المرسوم الاشتراعي.

اما الترقية الاستثنائية فجائزة اذا توفرت الشروط المحددة لها في المادتين 41 و48 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 136

لا يتقاضى الاحتياطيون في الحياة المدنية, اية رواتب وتعويضات باستثناء الحقوق المحددة لهم قانونا.

المادة 137

يستفيد الاحتياطيون المدعوون لفترات ومراحل التدريب من الحقوق نفسها المخصصة للمتطوعين باستثناء الراتب والتعويضات المتممة له اذا كانت مدة التدريب لا تتجاوز الشهر.

اما اذا تجاوزت هذه المدة الشهر فيستفيدون ايضا من تعويض شهري يعادل الراتب والتعويضات المتممة له والعائد لرتبهم.

المادة 138

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

يستفيد الاحتياطيون المدعوون بموجب هذا المرسوم الاشتراعي اذا تجاوزت مدة الدعوة الشهرين من الفارق ما بين الرواتب والتعويضات المتممة لها والعائدة لرتبهم ومعاشهم التقاعدي.

اما اذا تقاضوا تعويض الصرف بدلا من معاش التقاعد فيستفيدون من الفارق ما بين الرواتب والتعويضات المتممة لها والعائدة لرتبهم والمعاش التقاعدي محسوبا على اساس الخدمات التي من اجلها قبض تعويض الصرف .

المادة 139

لا تحسب لاعادة النظر في المعاش التقاعدي وتعويض الصرف , الخدمات التي يقضيها الاحتياطيون المدعوون بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا اذا تجاوزت مدة الاستدعاء السنة بصورة متواصلة او متقطعة وفي هذه الحالة يستفيدون من الضمائم والاضافات عن مدة خدمتهم.

المادة 140

تحفظ للاحتياطيين العاملين في الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمدعوين بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, الوظائف التي استدعوا منها ويعودون اليها او الى وظائف اخرى مماثلة في الادارة المختصة نفسها.

المادة 141

اذا دعي الاحتياطي لمدة لا تزيد عن الشهر وكان يعمل لدى شخص طبيعي او معنوي يتوجب على هذا الشخص ان يدفع له اجره ويعيده الى عمله السابق.

اما اذا تجاوزت المدة الشهر فأنه يتوجب على الشخص الطبيعي او المعنوي ان يعيد الاحتياطي الى عمله السابق او الى عمل مماثل شرط الا تزيد المدة المذكورة عن السنة حيث تصفى للاحتياطي حقوقه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 142

تتحمل الدولة بدلات نقل الاحتياطيين المدعوين اذا كانوا خارج البلاد بناء لترخيص مسبق من قيادة الجيش .

المادة 143

يستفيد الاحتياطيون المدعوون مرتين على الاقل في السنة الواحدة ولمدات لا تتجاوز الواحدة منها الشهر الواحد, من تعويض يعادل الراتب الشهري العائد لرتبهم مع التعويضات في آخر السنة التي تمت خلالها الدعوات ويمكن ان يلغى هذا التعويض او يخفض بقرار من قائد الجيش لاسباب تأديبية او مسلكية او لعدم الكفاءة لتأمين واجبات الرتبة.

الفصل الثالث: احكام جزائية وتأديبية

المادة 144

يخضع الاحتياطيون المدعوون وطيلة مدة استدعائهم لجميع القوانين والانظمة والتعليمات المطبقة على المتطوعين.

المادة 145

تنظر المحاكم العسكرية في النزاعات الناتجة عن تطبيق المادة 146 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 146

يعد متخلفا الاحتياطي الذي لا يلبي الدعوة للالتحاق بالمركز المحدد له خلال مدة تزيد عن 48 ساعة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون القضاء العسكري.

الفصل الرابع: احكام مختلفة

المادة 147

يستفيد الاحتياطيون المدعوون الى الخدمة لمدة تزيد عن الشهر وطيلة هذه المدة مع افراد عائلاتهم الذين على عاتقهم من الحقوق العائدة للمتطوعين والمحددة في المادة 68 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 148

يحق للمجندين الاحتياطيين اثناء وجودهم في الاحتياط طلب التطوع في الخدمة الفعلية وبالرتبة التي يحملونها شرط ان يخضعوا لامتحان اهلية تحدد اصوله وشروطه بقرار من قائد الجيش .

ويتم تطويعهم بهذه الرتبة وفقا للاصول المحددة للمتطوعين بموجب هذا المرسوم الاشتراعي. اما الاحتياطيون موضوع البند 3 من المادة 130 من هذا المرسوم الاشتراعي الذين يدعون الى الخدمة لمدة تزيد عن السنة ويسرحون بعدها, فيحق لهم تقاضي تعويض صرف يعادل راتب شهرين عن كل سنة خدمة يحسب على اساس الراتب الاساسي الاخير الذي كانوا يتقاضونه.

الباب السابع: احكام عامة وختامية

المادة 149

يسري على العسكريين قانون موظفي الدولة في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 150

لوزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش :

أ - ان يمنح العسكريين او عائلات المتوفين منهم والموظفين المدنيين في الجيش وعائلاتهم مساعدات اجتماعية ومرضية ومدرسية ومساعدات بحالة الوفاة ومكافآت مالية.

ب - ان يمنح المتطوعين المتقاعدين واراملهم وذويهم مساعدات اجتماعية يحدد مقدارها في ضوء الاعتمادات المرصدة وحالة طالب المساعدة.

ج - ان يمنح المؤسسات التربوية ودور الايتام مساعدات مالية بدلا عن ايواء وتعليم اولاد المتطوعين والمتطوعين المتقاعدين او المتوفين.

المادة 151

1 - خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة النفقات الناتجة عن الحالات الاتية:

أ - قبول المتطوعين من مختلف الفئات .

ب - اعادة المتطوعين المسرحين الى الخدمة.

ج - ترقية العسكريين.

د - منح الاوسمة العسكرية التي تولي الحق بتعويضات مالية.

2 - تخضع جميع هذه الحالات لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 152

1 - يعطى المتطوعون المسرحون افضلية لغاية 25 % في اشغال الوظائف في ملاكات الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها وعلى الوجه التالي:

أ - في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: موزع, مراقب الخطوط الهاتفية والبرقية.

ب - في وزارة الاشغال العامة والنقل: مراقب اشغال, رئيس عملة او ورشة, اطفائي.

ج - في وزارة الصحة العامة: مراقب صحي.

د - في وزارة المالية: جابي, خفير جمركي.

ه - في وزارة العدلية: مباشر.

و - في جميع الادارات , حاجب , خادم, حارس .

ز - في البلديات : بوليس بلدي, اطفائي, رئيس عملة, مراقب اشغال.

ح - في الوظائف التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية.

2 - يشترط في ترشيح نفسه لاحدى الوظائف المذكورة اعلاه من المتطوعين المسرحين او تتوافر فيه بالاضافة الى الشروط المفروضة على طالب الوظيفة الشروط التالية:

أ - ان يكون قد امضى في الخدمة الفعلية عشر سنوات على الاقل ويعفى من هذه المدة من سرح على اثر حادث او مرض منسوب الى الخدمة.

ب - ان تقل سنة خمس سنوات على الاقل عن السن القانونية المحددة لانهاء الخدمة في الوظيفة المطلوبة.

ج - ان ينال موافقة قيادة الجيش اذا لم يكن قد مضى على تسريحه خمس سنوات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 153

عندما يعين المتطوعون المسرحون في الوظائف المذكورة في المادة 152 اعلاه فيمكنهم الجمع بين راتب الوظيفة التي يعينون فيها ومعاشهم التقاعدي.

- اذا عين المتطوع المسرح في وظيفة خاضعة للتقاعد فيمكنه ان يطلب ضم خدماته السابقة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الموظفين.

- اذا كان المعاش التقاعدي المدني ادنى من معاش تقاعد العسكري السابق فيحفظ صاحب العلاقة بالمعاش الاخير, وتعاد له المحسومات التقاعدية التي تكون قد استوفيت منه عن وظيفته المدنية.

المادة 154

1 - يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 بوزارة الداخلية.

2 - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون رقم 57/71 تاريخ 9 ايلول 1971 حيث تستبدل عبارة "وزارة الدفاع الوطني" وعبارة "وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بعبارة "وزارة الداخلية" كما تستبدل عبارة"وزير الدفاع الوطني" وعبارة "السلطة العسكرية العليا" بعبارة وزير الداخلية "اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه.

3 - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي:

"تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية"

4 - تلغى عبارة "بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا" الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 كما تلغى عبارة "بناء على انهاء قيادة الجيش العليا"الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه.

5 - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي :

"تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية".

6 - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 ايلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.

المادة 155

1 - تدعى "منطقة حرام" الارض الواقعة داخل النطاق المضروب حول المنشآت العسكرية للمحافظة على سلامتها.

2 - مع الاحتفاظ بالحقوق الشخصية للافراد, تحدد الارتفاعات العينية العائدة لكل نوع من المنشآت العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش .

المادة 156

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1 / 1984 )

تعتبر مؤسسات التعاضد والاقتصاد في الجيش من اشخاص القانون الخاص وترتبط بالمدير العام للادارة وتصدر انظمتها بمراسيم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, وتعفى ايراداتها ومعاملاتها واعمالها كافة من الضرائب والرسوم على اختلافها.

المادة 157

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1 / 1984 )

تصدر السلطات المعنية المراسيم والقرارات والتعليمات التطبيقية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/1984.

المادة 158

- تلغى القوانين رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (قانون الدفاع الوطني) .

- ورقم 38/75 تاريخ 6/12/1958 (قانون خدمة العلم),

- ورقم 3/81 تاريخ 20/2/1981 ,

- والانظمة والتعليمات التطبيقية المتممة لها التي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تأتلف مع مضمونه.

- كما تلغى سائر النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 159

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية باستثناء المواد 79 الى 99 ضمنا فيعمل بها اعتبارا من 30/6/1983.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

21 حكم