المادة 114
يتقاضى المجند خلال مدة خدمته تعويضا شهريا رمزيا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وتحدد بالطريقة ذاتها شروط التغذية والسكن واللباس ويمكن لقائد الجيش منح تعويضات اضافية كحافز للعمل اثناء قيام المجندين بخدمات مدنية او انمائية في حدود الاعتمادات المتوفرة, على ان لا تتجاوز 50 % من التعويض الشهري الرمزي المقطوع المذكور اعلاه.