النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 114

المادة 114

يتقاضى المجند خلال مدة خدمته تعويضا شهريا رمزيا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وتحدد بالطريقة ذاتها شروط التغذية والسكن واللباس ويمكن لقائد الجيش منح تعويضات اضافية كحافز للعمل اثناء قيام المجندين بخدمات مدنية او انمائية في حدود الاعتمادات المتوفرة, على ان لا تتجاوز 50 % من التعويض الشهري الرمزي المقطوع المذكور اعلاه.

المادة 114 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/114/