النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 119

المادة 119

يعتبر المجند المسرح الذي لا يلتحق بمركز عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحه مستقيلا ما لم تكن هناك حالات قاهرة يعود امر تقديرها:

- الى مجلس الخدمة المدنية اذا كان موظفا او مستخدما او اجيرا او متقاعدا, في سائر ادارات ومؤسسات القطاع العام.

- الى المحاكم العسكرية اذا كان من العاملين في القطاع الخاص .

- تصفى حقوق المسرح المعتبر مستقيلا من وظيفته او عمله السابق وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 119 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/119/