المادة 119
يعتبر المجند المسرح الذي لا يلتحق بمركز عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحه مستقيلا ما لم تكن هناك حالات قاهرة يعود امر تقديرها:
- الى مجلس الخدمة المدنية اذا كان موظفا او مستخدما او اجيرا او متقاعدا, في سائر ادارات ومؤسسات القطاع العام.
- الى المحاكم العسكرية اذا كان من العاملين في القطاع الخاص .
- تصفى حقوق المسرح المعتبر مستقيلا من وظيفته او عمله السابق وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.