النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 121

المادة 121

في حال رفض رب العمل اعادة المجند الى عمله السابق, يستحق لهذا الاخير علاوة على حقوقه المترتبة له بموجب القوانين النافذة باستثناء التعويض المحدد في الفقرة (أ) من المادة 50 المعدلة من قانون العمل تعويض خاص لا يقل عن راتب او اجر سنة كاملة على اساس الراتب او الاجر الذي كان يتقاضاه بتاريخ استدعائه الى خدمة العلم, وذلك بمثابة عطل وضرر اذا كان لا يزال جسديا مؤهلا لعمله.

اذا كان المجند قبل استدعائه للخدمة يعمل في القطاع العام فيعاد حكما الى عمله بعد انتهاء مدة خدمته وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 117 من المرسوم الاشتراعي وتحسب مدة خدمته العسكرية من الخدمات الفعلية في الوظيفة التي كان يشغلها عند استدعائه.

المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/121/