النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 125

المادة 125

يضاف الى ذيل المادة 120 من قانون القضاء العسكري النص التالي:

ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل مدعو لخدمة العلم جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا او نهائيا ويعاقب المتدخلون من غير الاصول والفروع والزوج والزوجة والاشقاء والشقيقات بعقوبة الفاعل نفسها.

اذا كان المتدخلون من الاطباء او الصيادلة او الممرضين تضاعف عقوبة السجن ويقضى بغرامة من الف الى الفي ليرة وتسحب من المحكوم عليه رخصة مزاولة مهنته لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنتين.

المادة 125 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/125/