النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 23

المادة 23

معدلة 03/09/2011

(عدلت بموجب قانون 169/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

المديرية العامة للادارة:

1 - تعيين المدير العام للادارة:

يعين المدير العام للادارة من بين الضباط العامين المجازين في الاركان أو الادارة (قيّم) الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يرتبط المدير العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.

2 - مهام المدير العام العام للادارة:

اولا - مع مراعاة احكام قانون المحاسبة العمومية وصلاحيات كل من وزير الدفاع الوطني والمجلس العسكري, الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي, ويقوم المدير العام للادارة باتخاذ التدابير والاجراءات القانونية والتنظيمية:

أ - لتأمين مختلف حاجات الجيش والخدمات اللازمة له.

ب - لتحضير الموازنة ومراقبة تنفيذها.

ج - لمراقبة استعمال اموال المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش .

د - لادارة المؤسسات الثانوية المنصوص عنها في هذه المادة.

ثانيا - تحدد اصول العمل بين قيادة الجيش وبين المديرية العامة للادارة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

3 - تتألف المديرية العامة للادارة من الوحدات التالية:

- امانة السر.

- مصلحة العتاد.

- مصلحة القوامة.

- مصلحة الهندسة.

- مصلحة الجغرافيا.

- مصلحة الصحة.

- المالية.

- المؤسسات الثانوية التالية:

- مؤسسة الاقتصاد.

- مؤسسة التعاضد للضباط.

- مؤسسة التعاضد للرتباء والافراد.

- مؤسسة التعاضد للمستخدمين المدنيين.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/09/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/09/2011 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, م. 3 · نص الجامعة اللبنانية

    المديرية العامة للادارة:

    1 - تعيين المدير العام للادارة:

    يعين المدير العام للادارة من بين الضباط العامين المجازين في الاركان أو الادارة (قيّم) الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يرتبط المدير العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.

    2 - مهام المدير العام العام للادارة:

    اولا - مع مراعاة احكام قانون المحاسبة العمومية وصلاحيات كل من وزير الدفاع الوطني والمجلس العسكري, الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي, ويقوم المدير العام للادارة باتخاذ التدابير والاجراءات القانونية والتنظيمية:

    أ - لتأمين مختلف حاجات الجيش والخدمات اللازمة له.

    ب - لتحضير الموازنة ومراقبة تنفيذها.

    ج - لمراقبة استعمال اموال المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش .

    د - لادارة المؤسسات الثانوية المنصوص عنها في هذه المادة.

    ثانيا - تحدد اصول العمل بين قيادة الجيش وبين المديرية العامة للادارة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

    3 - تتألف المديرية العامة للادارة من الوحدات التالية:

    - امانة السر.

    - مصلحة العتاد.

    - مصلحة القوامة.

    - مصلحة الهندسة.

    - مصلحة الجغرافيا.

    - مصلحة الصحة.

    - المالية.

    - المؤسسات الثانوية التالية:

    - مؤسسة الاقتصاد.

    - مؤسسة التعاضد للضباط.

    - مؤسسة التعاضد للرتباء والافراد.

    - مؤسسة التعاضد للمستخدمين المدنيين.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/23/