المادة 56
(عدلت بموجب قانون 329/1994 )
تسريح الضباط:
مع مراعاة احكام المادة (55) من هذا المرسوم الاشتراعي يسرح الضابط حكما عندما يبلغ من العمر او في الخدمة الحد المبين ادناه:
الرتبة حد السن القانونية حد الخدمة الفعلية
ملازم 50 34 سنة
ملازم اول 51 35 سنة
نقيب 52 36 سنة
رائد 53 37 سنة
مقدم 54 38 سنة
عقيد 56 40 سنة
عميد 58 42 سنة
لواء 59 43 سنة
عماد 60 44 سنة
راجع القانون 463 ت 8/12/1995 بما يتعلق بسن التسريح لرتبة عماد)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 329 تاريخ 18/05/1994, المادة 1, 26/05/1994
مادة وحيدة: تعدل المادة 56 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102 تاريخ 16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) بحيث تصبح كما يأتي: - الرتبة - حد السن - حد الخدمة القانونية الفعلية عماد 60 سنة (ستون سنة) 44 سنة (اربع واربعون سنة) (والباقي دون تعديل) يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.