النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 56

المادة 56

(عدلت بموجب قانون 329/1994 )

تسريح الضباط:

مع مراعاة احكام المادة (55) من هذا المرسوم الاشتراعي يسرح الضابط حكما عندما يبلغ من العمر او في الخدمة الحد المبين ادناه:

الرتبة حد السن القانونية حد الخدمة الفعلية

ملازم 50 34 سنة

ملازم اول 51 35 سنة

نقيب 52 36 سنة

رائد 53 37 سنة

مقدم 54 38 سنة

عقيد 56 40 سنة

عميد 58 42 سنة

لواء 59 43 سنة

عماد 60 44 سنة

راجع القانون 463 ت 8/12/1995 بما يتعلق بسن التسريح لرتبة عماد)

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/56/