النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 61

المادة 61

ان المتطوعين الذين يخالفون القوانين والانظمة العسكرية يتعرضون, فضلا عن العقوبات التي تنزلها بهم المحاكم العسكرية, لعقوبات تأديبية.

ولا يلاحق المتطوع اذا كان الجرم ناتجا عن الوظيفة الا بعد صدور الاذن بملاحقته من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش .

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/61/