النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 88

المادة 88

الاصابة بالجنون, بالعمى او بالفالج اذا اصيب المتطوع بالجنون بعد اكماله خمس سنوات وما فوق في الخدمة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية وكامل التعويض العائلي.

ويتقاضى مثل هذا الراتب مهما كانت مدة خدمته في حال اصابته في ظروف غير منسوبة للخدمة بالفالج العام, او بالعمى التام, او بضعف النظر لدرجة تهدد بالعمى التام خلال اربع سنوات من وقوع الاصابة, او بما شابهها من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية على ان تحدد هذه العلل من قبل لجنة التحقيق الصحي.

المادة 88 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/88/