النص الكامل

نظام وزارة الخارجية والمغتربين ملغى ملغى

المادة 34

المادة 34

مادة 34: 1 - يؤمن على نفقة الخزينة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دار البعثة ويجوز ان يكون السكن والمكاتب في مبنى واحد او منفصلين. 2 - يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية مقدارا من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء والهاتف يحدد بمرسوم. 3 - يعطى موظفو السلك الخارجي الاخرون العاملون في الخارج تعويض سكن يحدد مقداره بمرسوم. وفي الاحوال التي يؤمن فيها السكن لهؤلاء على نفقة الخزينة يقطع عنهم تعويض السكن ويتحملون شخصيا كامل النفقات البيتية من انارة وتدفئة وتبريد وماء وهاتف . 4 - يستحق تعويض السكن ابتداء من تاريخ وصول الموظف الى مركز عمله. وينقطع عند تاريخ مغادرته هذا المركز بصورة نهائية وبعد استفادته من الاجازات المستحقة له. 5 - يحق لكل رئيس بعثة دبلوماسية ان يستخدم طاهيا وخادما وسائقا تدفع اجورهم من اعتماد الموظفين المحليين.

المادة 34 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244658/article/34/