المادة 35
مادة 35: 1 - يتقاضى رئيس البعثة الدبلوماسية تعويضا مقطوعا عن سيارته تحدد قيمته بمرسوم ويستحق له هذا التعويض ابتداء من تاريخ وصوله الى مركز عمله. 2 - لدى تغيب رئيس البعثة لمدة شهر او اكثر لاي سبب كان يتقاضى القائم- بالاعمال بالوكالة نصف قيمة هذا التعويض طيلة مدة التغيب على ان يبقى النصف - الاخر مستحقا لرئيس البعثة شرط الا يسند اليه اية مهمة يستحق له عنها تعويض - سيارة وفي هذه الحال يعود النصف الاخر للخزينة.