المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 47 / 1985 )
تدمج في الملاك الدائم لوزارة الزراعة المحدد بالجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته الملاكات التالية:
- ملاك مكتب الفاكهة اللبنانية المحدد في الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم رقم 5046 تاريخ 2/4/1982
- ملاك مكتب الحرير المحدد في الجدول الملحق بالقرار رقم439/1 تاريخ 26/9/1961 النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير.
- ملاك مكتب الانتاج الحيواني المحدد في الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم رقم 11834 تاريخ 14/1/1969
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, المادة 132 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الخامسة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
الغيت الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 97 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلقة بالمشروع الاخضر وسائر النصوص الصادرة تطبيقها لها.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, المادة 3, 28/03/1985
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/183 ولا سيما في المواد 4 و5 و18 و22 و26 و27 منه