المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 47 / 1985 )
تدمج في الملاك الدائم لوزارة الزراعة المحدد بالجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته الملاكات التالية:
- ملاك مكتب الفاكهة اللبنانية المحدد في الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم رقم 5046 تاريخ 2/4/1982
- ملاك مكتب الحرير المحدد في الجدول الملحق بالقرار رقم439/1 تاريخ 26/9/1961 النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير.
- ملاك مكتب الانتاج الحيواني المحدد في الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم رقم 11834 تاريخ 14/1/1969
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الخامسة) by مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
الغيت الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 97 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلقة بالمشروع الاخضر وسائر النصوص الصادرة تطبيقها لها.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 3, 28/03/1985
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/183 ولا سيما في المواد 4 و5 و18 و22 و26 و27 منه