النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 99 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يمارس وزير الاشغال العامة والنقل وصايته على اعمال المؤسسة وذلك بأن يخضع لتصديقه القرارات المتعلقة بالشؤون التالية: - انظمة المطارات . - نظام المستخدمين بما فيه ملاك المؤسسة وسلسلة الرتب والرواتب . - النظام الداخلي. وتخضع لتصديق وزير المالية بالاضافة الى تصديق وزير الوصاية القرارات المتعلقة بالامور التالية: - النظام المالي. - الموازنات السنوية ومشاريع قطع حساباتها. - المساهمات المالية. - تعرفات بدلات الخدمات .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 99 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244660/article/6/