المادة 6
مادة 6: يمارس وزير الاشغال العامة والنقل وصايته على اعمال المؤسسة وذلك بأن يخضع لتصديقه القرارات المتعلقة بالشؤون التالية: - انظمة المطارات . - نظام المستخدمين بما فيه ملاك المؤسسة وسلسلة الرتب والرواتب . - النظام الداخلي. وتخضع لتصديق وزير المالية بالاضافة الى تصديق وزير الوصاية القرارات المتعلقة بالامور التالية: - النظام المالي. - الموازنات السنوية ومشاريع قطع حساباتها. - المساهمات المالية. - تعرفات بدلات الخدمات .