النص الكامل

قانون حماية البيئة نافذ

المادة 27

المادة 27

كل شخص طبيعي أو معنوي يخالف أحكام المواد 24 و25 أو 26 من هذا القانون، ينذر من قبل السلطة المحلية المختصة التي تتولى إبلاغ وزارة البيئة والوزارات أو الإدارات المختصة صورة عن الإنذار.

إذا لم يتقيد المخالف بمضمون الإنذار خلال المهلة المحددة فيه، وكذلك في الحالات الطارئة، لوزير البيئة أن يتخذ كل التدابير القانونية الهادفة إلى وقف النشاط الملوث للبيئة الهوائية بعد تحديده.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 27 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244662/article/27/