The whole text

قانون حماية البيئة In force

المادة 27

المادة 27

كل شخص طبيعي أو معنوي يخالف أحكام المواد 24 و25 أو 26 من هذا القانون، ينذر من قبل السلطة المحلية المختصة التي تتولى إبلاغ وزارة البيئة والوزارات أو الإدارات المختصة صورة عن الإنذار.

إذا لم يتقيد المخالف بمضمون الإنذار خلال المهلة المحددة فيه، وكذلك في الحالات الطارئة، لوزير البيئة أن يتخذ كل التدابير القانونية الهادفة إلى وقف النشاط الملوث للبيئة الهوائية بعد تحديده.

Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 27 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/law/244662/article/27/