النص الكامل

قانون حماية البيئة نافذ

المادة 43

المادة 43

عندما يكون استثمار إحدى المنشآت المصنفة مصدر ضرر لأحد عناصر البيئة على السلطة المحلية أن تحيط وزارة البيئة علما بالأمر لإجراء التحقيق المطلوب، وتنذر السلطة المحلية المستثمر بضرورة إتخاذ التدابير الضرورية كافة للوقاية من هذا الخطر أو للتخلص منه وذلك على نفقته الخاصة.

وفي حال عدم إلتزام المستثمر بمضمون الإنذار خلال المهلة المحددة فيه, تطبق عليه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ولوزير البيئة المباشرة بأي تحقيق يرمي إلى مراقبة إنعكاس نشاط المنشأة على البيئة.

وله، بعد إنذار المستثمر وبدون إنذار في الحالات الطارئة، أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية البيئة، على نفقة المستثمر.

تفرض وتحصل نفقات التحقيق والمراقبة والتدابير المتخذة وفقا لقانوني المحاسبة العمومية وتحصيل الضرائب والرسوم المباشرة.

يخضع الأشخاص المسؤولون عن مراقبة المنشآت المصنفة للسر المهني.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 43 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244662/article/43/