النص الكامل

قانون حماية البيئة نافذ

المادة 44

المادة 44

1 - مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما القانون رقم لا سيما تاريخ 12 آب 1988 يخضع استيراد أو إنتاج أو استخراج أو تحويل أو تسويق أو نقل أو حيازة أو استعمال أو إتلاف المواد الكيميائية الضارة و/أو الخطرة، التي بسبب تركيبتها وطبيعتها وآثارها، لا سيما السامة أو الإشعاعية، أو كميتها، تشكل أو قد تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامتين وعلى البيئة عامة، لتصريح مسبق يمنح ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير البيئة والوزراء المختصين، ولمراقبة وزارة البيئة.

2 - تطبق أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية على التركيبات المسوقة المصنوعة من المواد المذكورة في البند "1" من هذه المادة.

3 - يتضمن هذا المرسوم:

أ - لائحة بالمواد التي يكون استيرادها أو إنتاجها أو استخراجها أو تحويلها أو تسويقها أو حيازتها أو استعمالها أو إتلافها أو نقلها عبر الأراضي اللبنانية ممنوعا أو خاضعا للتصريح المسبق.

ب - شروط وإجراءات ومهل منح التصريح المسبق.

ج - شروط التصريف وإجراءاته لكل مجموعة من المنتوجات.

د - شروط الإنتاج والخزن والتغليف والتصنيف والنقل والتسويق وإعادة التصنيع الخاصة بالمواد موضوع هذا الفصل.

هـ - إجراءات المراقبة والتدابير التي يمكن فرضها لتأمين حماية البيئة، لا سيما في الحالات الطارئة.

و - أصول تطبيق أحكام هذا الفصل على المواد الكيميائية الضارة و/أو الخطرة الموجودة على الأراضي اللبنانية بتاريخ نفاذ هذا القانون.

4 - لأجل تطبيق المرسوم المذكور في البند "1" من هذه المادة، تؤخذ بالاعتبار التوجيهات والمعايير التقنية المنسقة على المستوى الدولي من قبل المؤسسات المتخصصة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 44 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244662/article/44/