النص الكامل

قانون حماية البيئة نافذ

المادة 46

المادة 46

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين:

1 - شروط تنظيم كل إصدار لضجيج أو لاصوات، قد يكون مضرا لصحة الإنسان أو قد يتسبب بإزعاج مفرط أو يمس بالبيئة، لا سيما الذي ينتج عن المنشآت والمركبات وسواها.

2 - التدابير التي يمكن فرضها، لا سيما في الأحوال الطارئة، لمنع الأذية الصوتية والضجيج أو الحد من آثارهما السلبية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 46 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244662/article/46/