المادة 46
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين:
1 - شروط تنظيم كل إصدار لضجيج أو لاصوات، قد يكون مضرا لصحة الإنسان أو قد يتسبب بإزعاج مفرط أو يمس بالبيئة، لا سيما الذي ينتج عن المنشآت والمركبات وسواها.
2 - التدابير التي يمكن فرضها، لا سيما في الأحوال الطارئة، لمنع الأذية الصوتية والضجيج أو الحد من آثارهما السلبية.
Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.