المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع معالجة النفايات الصلبة لبيروت الكبرى وضواحيها (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 10939 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار),
وتعديلاته,
بناء على انهاء مجلس الانماء والاعمار,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الشؤون البلدية والقروية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع معالجة النفايات الصلبة لبيروت الكبرى وضواحيها (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 1535 من منطقة العمروسية العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تؤخذ تعويضات الاستملاك المقررة لاستملاك العقار 1535 من منطقة العمروسية العقارية من الاعتمادات المتوفرة لدى الصندوق البلدي المستقل.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان