All legislation

مرسوم Decree No. 10939 15/09/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع معالجة النفايات الصلبة لبيروت الكبرى وضواحيها (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10939
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 44, 18/09/1997, p. 3212-3213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10939 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار),

وتعديلاته,

بناء على انهاء مجلس الانماء والاعمار,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الشؤون البلدية والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع معالجة النفايات الصلبة لبيروت الكبرى وضواحيها (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 1535 من منطقة العمروسية العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تؤخذ تعويضات الاستملاك المقررة لاستملاك العقار 1535 من منطقة العمروسية العقارية من الاعتمادات المتوفرة لدى الصندوق البلدي المستقل.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان