المادة 18
مادة 18: على كل صاحب مطبعة دورية او شبه دورية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها بعوض او بدون عوض , ان يقدم الى وزير الانباء اشعارا بذلك في مهلة خمسة ايام من تاريخ عقد التنازل. وعلى المالك الجديد قبل ان يتابع اصدار المطبوعة ان يتقيد باحكام هذا المرسوم الاشتراعي وعلى الاخص المادة الرابعة وما يليها حتى الحادية عشرة. كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى (250) مايتين وخمسين ليرة لبنانية.