النص الكامل

قانون المطبوعات نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19: اذا توفي صاحب المطبوعة الدورية فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الانباء علما بذلك خلال شهر واحد من وفاته واذا شاؤوا متابعة اصدار النشرة فعليهم ان يقوموا قبل ذلك بالموجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وفي الاخص المواد 4 و5 و6 و7 و9 و10 واذا تابعوا اصدارها بدون ان يتقيدوا باحكام المواد المذكورة تسحب الرخصة المعطاة لمورثهم ويعاقب المسؤولون بالغرامة من (25) خمس وعشرين ليرة (250) ومايتين وخمسين ليرة لبنانية.

المادة 19 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244666/article/19/