المادة 4
تلغى مادة 10 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتستبدل بالاحكام التالية:
المادة 10: بالاضافة الى مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة172 من قانون التجارة, يعين, كل سنة, مفوض مراقبة مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية, ويمكن تجديد تعيينه بدون تحديد يجري تعيين مفوض المراقبة المشار اليه بقرار من وزير المالية, من بين موظفي المالية ذوي الخبرة بتدقيق الحسابات تكون لمفوض المراقبة هذا الصلاحيات والمسؤوليات التي نصت عليها المواد 174 و178 من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية.
وله ان يقدم, بالاتفاق مع زملائه, تقريرا مشتركا عن وضعية المصرف , او اذا رأى ذلك مفيدا, ان يقدم تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤولية.
لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977, المادة 3, 10/11/1977
مادة 3: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "... تعطى القروض الطويلة الاجل لمدة لا تزيد عن ستة عشر سنة وتخصص لمواجهة النفقات الرامية الى انماء موارد الارض وتحسين الحالة الزراعية بوجه عام وللانماء الواسع المدى في المشاريع الصناعية والمشاريع العقارية."