المادة 5
يضاف الى قانون 16 تموز سنة 1954 الاحكام التالية التي تشكل المواد (الجديدة) 11 و12 و13 و14 .
مادة 11.
- يعاقب بالعقوبات المتعلقة بجرم الاحتيال كل من نال قرضا من المصرف وتفرغ, بدون موافقة المصرف المسبقة, عن كل او عن جزء من العقارات غير المنقولة بالتخصيص , والمدرجة في بيان قيمة العقارات المنظم عند اعطاء القرض تامينا له.
مادة 12.
على المصرف ان يتحقق, بواسطة اعمال تفتيشية يجرىها, على الاقل مرة واحدة في السنة, على كل من نال قرضا, من ان هذا القرض قد استعمل بصورة فعلية وكاملة وفقا للغاية التي اعطي من اجلها واذا تبين للتفتيش ان القرض لم يخصص , او خصص بصورة جزئية, للغاية التي اعطي من اجلها, توجب على الفور اعادة القرض , او اعادة الجزء الذي لم يستعمل في الغاية المذكورة.
مادة 13.
يظل مجلس الادارة الحالي ممارسا مهامه حتى 31 كانون الاول سنة 1959 ويجري, خلال النصف الاول من شهر كانون الاول سنة 1959 تشكيل مجلس ادارة جديد وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. يباشر مجلس الادارة الجديد مهامه ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960.
مادة 14.
يلغى النظام الملحق بقانون 16 تموز سنة 1954ويستبدل بالنظام الملحق بهذا القانون.
مادة 15.
تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثالثة) بموجب قانون تاريخ 14/12/1959, المادة 3, 16/12/1959
مادة 3: تلغى المادة 13 الجديدة المؤلفة الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977, المادة 4, 10/11/1977
مادة 4: الغي نص المادة الخامسة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يجوز ان يتجاوز مقدار القروض المؤمنة بضمانات عقارية الخمسين بالمائة من القيمة الحقيقية للعقار المقدم تأمينا للقرض ".