المادة 6
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977, المادة 5, 10/11/1977
مادة 5: الغي نص المادة السادسة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يجوز ان يتعدى ما يسلف في القروض الزراعية الحدود التالية: أ- في القروض القصيرة الاجل: اثنتي عشر الف ليرة للشخص الواحد, او للمشروع الزراعي الواحد وستين الف ليرة للجمعيات التعاونية الزراعية التي لا يقل عدد اعضائها عن العشرة. ب - في القروض المتوسطة الاجل: ستين الف ليرة للشخص الواحد, او للمشروع الزارعي الواحد, وماية وخمسين الف ليرة للجمعيات التعاونية الزراعية. ج- في القروض الطويلة الاجل: ماية الف ليرة للشخص , او للمشروع الزارعي الواحد."