جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 3251 17/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2132 تاريخ 3-11-1971 الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الأشتراعي رقم 134 تاريخ 12-6-1959 شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
3251
التاريخ
17/05/1972
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/06/1972, ص. 626-627
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 (Art. 2)
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 (Art. 10)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 3251 تاريخ 17/05/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2132 تاريخ 3/11/71 الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تعدل المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 - شروط التعيين في- وزارة التربية الوطنية - بحيث تصبح كما يأتي:

1- خلافا للنصوص العامة المتعلقة بتعيين الموظفين يتم تعيين المدرسين عن طريق الاختيار وفقا للاصول التالية:

2-

أ) يعلن مجلس الخدمة المدنية - ادارة الموظفين - في شهر تموز من كل سنة وكلما دعت الحاجة, عن عدد المدرسين الذين تحتاج اليهم وزارة التربية الوطنية من غير- حملة الشهادة التعليمية الاولى, وذلك بناء على طلب وزارة التربية الوطنية. تحدد في الاعلان مهلة قبول الطلبات والامكنة التي يجب تقديم الطلبات فيها.

ب - تعلن لائحة المرشحين الذين يستوفون شروط التعيين المطلوبة على باب مجلس - الخدمة المدنية ويعمل بهذه اللائحة لمدة سنة من تاريخ اعلانها, ويكون لها افضلية- على التي تليها.

3- تعطى الافضلية في التعيين حسب الترتيب الاتي:

أ- حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني

ب) حملة معادلة البكالوريا- اللبنانية - القسم الثاني

ج) حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول

د) حملة معادلة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - وتعطى الافضلية ضمن كل مجموعة من هذه المجموعات للمرشحين حسب تسلسل علاماتهم في الامتحانات الرسمية العائدة- للشهادات المطلوبة.

4- لا تشمل احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة المرشحين من حملة الشهادة- التعليمية الاولى الذين لهم افضلية في التعيين على سواهم من حملة الشهادات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.

5- يعين هؤلاء المدرسون بمرسوم متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر يثبتون بنهايتها او يصرفون لعدم كفاءتهم المسلكية.

المادة 2

اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1975- 1976 يحظر تعيين مدرسين من غير حملة الشهادة التعليمية الاولى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 2271 تاريخ 06/09/1979, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع الاحكام القانونية- والتنظيمية المخالفة لاحكامه او غير المتفقة مع مضمونه."

بعبدا في 17 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر