المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2132 تاريخ 3/11/71 الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة التالي نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3251 17/05/1972
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2132 تاريخ 3/11/71 الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة التالي نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
تعدل المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 - شروط التعيين في- وزارة التربية الوطنية - بحيث تصبح كما يأتي:
1- خلافا للنصوص العامة المتعلقة بتعيين الموظفين يتم تعيين المدرسين عن طريق الاختيار وفقا للاصول التالية:
2-
أ) يعلن مجلس الخدمة المدنية - ادارة الموظفين - في شهر تموز من كل سنة وكلما دعت الحاجة, عن عدد المدرسين الذين تحتاج اليهم وزارة التربية الوطنية من غير- حملة الشهادة التعليمية الاولى, وذلك بناء على طلب وزارة التربية الوطنية. تحدد في الاعلان مهلة قبول الطلبات والامكنة التي يجب تقديم الطلبات فيها.
ب - تعلن لائحة المرشحين الذين يستوفون شروط التعيين المطلوبة على باب مجلس - الخدمة المدنية ويعمل بهذه اللائحة لمدة سنة من تاريخ اعلانها, ويكون لها افضلية- على التي تليها.
3- تعطى الافضلية في التعيين حسب الترتيب الاتي:
أ- حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني
ب) حملة معادلة البكالوريا- اللبنانية - القسم الثاني
ج) حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول
د) حملة معادلة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - وتعطى الافضلية ضمن كل مجموعة من هذه المجموعات للمرشحين حسب تسلسل علاماتهم في الامتحانات الرسمية العائدة- للشهادات المطلوبة.
4- لا تشمل احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة المرشحين من حملة الشهادة- التعليمية الاولى الذين لهم افضلية في التعيين على سواهم من حملة الشهادات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.
5- يعين هؤلاء المدرسون بمرسوم متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر يثبتون بنهايتها او يصرفون لعدم كفاءتهم المسلكية.
اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1975- 1976 يحظر تعيين مدرسين من غير حملة الشهادة التعليمية الاولى.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 2271 تاريخ 06/09/1979, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, article 18, 09/09/1982
يعلق العمل, فيما خص المدارس الخاصة واعتبارا من نهاية العام الدراسي 1975/1976 باحكام المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3251 تاريخ 17/5/1972 , المتضمنة حظر تعيين مدرسين من غير حملة الشهادة التعليمية الاولى. يترك للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, تحديد موعد العودة الى العمل بشرط الشهادة التعليمية الاولى لتعيين المدرسين في المدارس الخاصة.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع الاحكام القانونية- والتنظيمية المخالفة لاحكامه او غير المتفقة مع مضمونه."
بعبدا في 17 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر